الصفحه ٣٣٣ :
خرج اسمه الحق به واعتدت به عنه ثم استأنفت العدة من الأخر.
وإذا وطئ الرجل زوجته في العدة كانت ذلك
الصفحه ٣٦٨ :
ويجوز له تدبير
حصته من مملوكه (١) فان مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق
الحصة في
الصفحه ٣٩٤ : السيد استوفيت آخر كتابة هذا العبد لم يبرأ العبد بهذا اللفظ من الإقرار على
الإطلاق لأنه يحتمل استوفيت آخر
الصفحه ٣٩٧ :
من غير حاجة الى الحاكم فان كان غائبا لم يكن لسيده فسخها بنفسه بل يرفع
ذلك الى الحاكم ويثبت عنده ان
الصفحه ٣٩٨ :
على هذه الصفة وكان مستحقا فإنه لا يعتق لان تقرير (١) قوله ان
أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا يعني
الصفحه ٤٠٤ :
يحلف ان لا يفعل ما يجب عليه فعله مثل ان لا يقضى دينا أو لا يرد وديعة أو
لا يشكر منعما أولا ينصف من
الصفحه ٤٢٠ : تسمى
حنطة كان الأمر على ما ذكرت فإنما حلف ان لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة
فقال على كل حال قد حلف
الصفحه ٤٧٠ : منهم
الكفارة ـ وقد سلف ذكر ذلك ـ رجلا كان أو امرأة ، إلا المملوك ، فإنه لا يجب عليه
أكثر من صوم شهرين
الصفحه ٤٨٤ : مخيرا بين القصاص أو الدية ، وان عادت وكان عودها قبل الإياس من
عودها. فهي مثل سن المثغر (٢) وقد تقدم ذكر
الصفحه ٤٨٦ : درهما ، وفي إصبعه ثمانون درهما.
والمرأة الكافرة على النصف من ذلك.
ودية المسلم مأة من الإبل ،
وقد ذكرنا
الصفحه ٤٩٣ : : ضمنت لك
انا وأصحابي مالك على زيد. وسكت أصحابه ولم يكونوا وكلوه في ذلك كان عليه ضمان
العشر من الألف
الصفحه ٤٩٨ :
وإذا عبر
الراعي بالغنم على قنطرة (١) أو جسر ، فازدحمت عليه ، فوقع منها شيء فهلك. فان كان
ضربها أو
الصفحه ٥٠٠ :
العمد ، خمسون رجلا من أولياء المقتول ، يقسم كل واحد منهم بالله تعالى ، ان زيد
المدعى عليه ، قتل عمرا
الصفحه ٥١٢ : الزرع قفيز
من طعام ، وليس في غير ما ذكرناه من الكلاب شيء.
وجراح البهائم
، وقطع أعضائها ، يجرى على حسب
الصفحه ٥٢٣ : زنى في
يوم عيد فطر أو أضحى ، أو في غير ذلك من الليالي الشريفة مثل ليلة الجمعة ، أو
ليلة النصف من شعبان