الصفحه ١٢٠ : اليه ، وتمكينه منه ، ومن التصرف فيه ، الا ان يكون ناقص
العقل ، أو به سفه ، فإنه لا يدفع ذلك اليه ، ولا
الصفحه ١٥٤ : .
وإذا تولى هذا
المعتق الى من يضمن جريرته وحدثه ثم مات وكان قد ترك ذا رحم قريبا كان أو بعيدا ،
كان ميراثه
الصفحه ٢٠٩ : من تلك الأوعية ان كان نزعه لا يضر بالثمر فان كان إذا نزع نقص الثمر ، كان
لها ان تأخذه وتنزع عنه
الصفحه ٢١٣ : »
. وإذا تزوج
امرأة على انها بكر فوجدها ثيبا ، جاز ان ينتقص من مهرها شيئا وليس ذلك بواجب.
ولا يجوز للرجل
الصفحه ٢٤١ : تسلمت منه ذلك استحق بعضها (٢) على الشروط
التي استقرت بينهما.
وإذا لم يجد
امرأة على الصفة التي قدمنا
الصفحه ٢٤٣ : متعة ان يزيد على اربع من النساء (٣) وقد ذكر ان له
ان يتزوج ما شاء والأحوط ما ذكرناه.
والمتمتع بها
إذا
الصفحه ٢٤٨ : في ذلك النصف فان لم تسع في ذلك كان له منها يوم في الخدمة ولها
يوم وان كان لها ولد وله مال ألزم ان
الصفحه ٢٤٩ : الولد كبيرا وقد وطأها (٢) أو نظر منها
الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه ، لم يجز للأب وطؤها على حال
الصفحه ٢٥٠ : لا يطأها ولا يطلب منها ولدا فان فعل ذلك فليعزل
عنها.
وإذا زوج
مملوكته لرجل وسمى لها صداقا معينا
الصفحه ٢٦٨ :
والبذل في الخلع غير مقدر ان شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأكثر منه أو أقل
فجميع ذلك جائز وإذا أوقع
الصفحه ٢٧١ : رضاع مثله.
وإذا قال له
أبو زوجته طلقها وأنت بريء من مهرها ، فطلقها ، طلقت ولم يبرأ من مهرها ، لأنها
الصفحه ٣٠٦ : انزل الله فيك وفي صاحبتك فأت بها فجاء بها فتلاعنا.
(٢)
واللعان معلوم
من دين الإسلام بغير اشكال
الصفحه ٣١٢ :
( وَلْيَشْهَدْ
عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ). (١)
ومن شرط صحة
اللعان الترتيب ، فيبدأ
الصفحه ٣١٤ : فطرة الإسلام
، ثم ارتد فقد بانت منه زوجته في الحال ، وقسم ماله بين ورثته وقتل من غير ان
يستتاب ، وكان
الصفحه ٣٢١ : العدة بوضع الحمل اعتدت حينئذ
بالشهور فان كان الحمل من زنا لم يقطع الاعتداد بالشهور في حال الحمل ، والزنا