الصفحه ٥٩٥ : عليه وحده ليتميز من غيره عند تقدم الخصم ] اليه.
ويكون متوجها الى القبلة لما روى عنه صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤ : يعرفون
جهات الصدور والحكم الجدي الصادر لبيان الواقع عن الحكم الصادر لغيره.
وعندئذ يمكن
تسرية الحكم من
الصفحه ١٩ :
الأرض حتى افتتح المسلمون الأرض ، كانت الأرض ونصيب الحربي فيئا للمسلمين ،
وكان للمسلم نصيب من الزرع
الصفحه ٢٠ :
للحران يمنع من المضي على المزارع ، كان للسيد ان يمنع عبده منه ويحجر عليه
، وحيث ما لم يكن للحر ذلك
الصفحه ٢٦ : عليها بالنصف والبذر من
المرتهن كان جائزا ، ويكون ما يخرج على ما اشترطاه ، ويخرج من الرهن ولم يكن
للراهن
الصفحه ٣٨ : يمنع ابن السبيل من الشرب منه (١) وسقى دابته وجمله وماشيته وان يتطوع بما يفضل عنه من
ذلك ولا يجوز لأحد
الصفحه ٤٤ : الباقي في مال الكتابة ، من المكاتب
الذي ليس بمشروط عليه ، إذا تحرر منه جزء ، لأنه بعد ان يتحرر منه جز
الصفحه ٥١ : كله وكل جزء من اجزائه
مرهون بجميع الدين وبكل جزء من اجزائه.
وان كان مما لا
ينقل ولا يحول ، مثل دارين
الصفحه ٦١ : ذلك ، فان رهنه الى محل قريب لا يفسد اليه ،
كان رهنه صحيحا ، لأنه يمكن بيعه ، واستيفاء الحق من ثمنه في
الصفحه ٨٣ : ، فان تقايلا وفسخا عقد السلم سقط
الطعام عنه ، وبرئت ذمته منه وانفك الرهن ، لأنه تابع للدين ، فاذا سقط
الصفحه ٨٧ : ضربان
: مطلقة وغير مطلقة ، فالمطلقة : هي كل صدقة حصلت عارية من جميع الشروط ، والذي
ليس بمطلق منها ضربان
الصفحه ٨٩ :
تغيير شيء من سائر شروطه ، اللهم الا ان يكون شرطا يتعلق بوجه قبح ، فإنه
يجب تغييره لذلك.
وإذا
الصفحه ٩٠ : القائلين بإمامة الاثني عشر ، فان وقفه على الزيدية ،
كان جاريا على القائلين بإمامة زيد بن على ، وامامة كل من
الصفحه ٩٧ : الهبة له الرجوع في الصدقة (٢).
«
باب الهدية »
من السنة
ومكارم الأخلاق ، الهدية وقبولها
الصفحه ١١٧ : يوصى
الرجل الى زوجته ، فإن اوصى الى اهله ، وكان منهم كبار وصغار كان للكبار تنفيذ
الوصية من غير انتظار