الصفحه ٩٠ :
عشرية ، الا البترية (١) ، فإنهم لا يدخلون معهم جملة.
فإن وقفه على
الإمامية ، كان جاريا على
الصفحه ٢٠٩ : الأوعية وتأخذ ما نقص لأنه تعدى ما فيه الا ان يتطوع بتلك
الأوعية فلا تأخذ منه غير ذلك.
وإذا عقد الرجل
الصفحه ٢٢٠ : ممن تزوج به ، فان تزوج من بلد آخر كان له منعه من السفر ولا
يجوز ان يسافر إلا بإذن سيده.
وإذا تزوج
الصفحه ٢٤١ : لا يعقد عليها إذا لم يأذن في ذلك ، ولا يعقد متعة على
فاجرة الا ان يمنعها من الفجور ، فان لم تمتنع فلا
الصفحه ٢٤٩ : الولد كبيرا وقد وطأها (٢) أو نظر منها
الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه ، لم يجز للأب وطؤها على حال
الصفحه ٢٦٨ : فيه من لفظ الطلاق فليس يقع صحيحا الا كذلك ، وإذا
حصل كذلك لم يمكن ان يلحقها طلاق آخر ما دامت في العدة
الصفحه ٣٠٦ : لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ ) (١) الآيات فبين في
الصفحه ٤٢٤ :
«
باب كفارة من نظر الى المصلوب بعد ثلاثة أيام »
كفارة النظر
الى المصلوب هي استغفار الله تعالى من
الصفحه ٤٥٩ :
الإبل : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، واربع وثلاثون خلفة (١) كلها يتمخض من
أولادها
الصفحه ٤٩٠ : قيمة كل واحد منهما هدرا ، لأنه مات من فعله وفعل الأخر ،
فما قابل فعله هدر. وما قابل فعل غيره مضمون
الصفحه ٥٨٤ : يكن هناك خليفة ، وكان فيه من يصلح ان يحكم بينهما
، كتب إليه رقعة وجعل النظر بينهما إليه فان لم يكن له
الصفحه ٥٩٠ : لا يستحلفه إلا في مجلس الحكم. فإن أراد استحلاف
من توجهت اليمين عليه ومنعه من حضور مجلسه مانع من عجز
الصفحه ٦٢ :
مخير بين ان يبيعها جميعا ، وبين ان يقلع الغرس ، ويسلم الأرض بيضاء معدلة
من الخضر (١) لتباع للمرتهن
الصفحه ٧٠ : لنفسه من حيث انه لا يثبت له على عبده مال الا أن يكون
قائماً مقام غيره فيما يثبت له ، وان كانت الجناية
الصفحه ١٤٠ : بينهما أيضا توارث ، وكذلك الحكم
فيمن لم يبلغ المحيض ، ومثلها لا تحيض ، والآئسة من المحيض ، وليس في سنها