الصفحه ٤٧١ : والوجه من الجراح ، فليس يجب فيها القصاص الا بشرط وهو : التكافؤ في الحرية
، أو يكون المجني عليه أكمل
الصفحه ٥٣٣ :
وإذا وجدت
امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ، ولا دعتهما ضرورة من
برد وما
الصفحه ١ : المشهور المفتي به داخل في القسم الأول من التثليث الوارد في
كلامه عليهالسلام كما ان الخبر الشاذ داخل في
الصفحه ٢١ : العامل شيئا.
وإذا كفل إنسان لصاحب الأرض بحصته مما
تخرج الأرض ، والبذر من
عند صاحب الأرض أو من العامل
الصفحه ١٢٤ : (١) في حال الا ان يمنع من ذلك فيه ما يمنع من الإرث بما
سنذكره بعد هذا الفصل.
فاما الولاء
فثلاثة اضرب
الصفحه ١٣٧ :
فان ترك ثلاث
أخوات متفرقات ، كان للأخت من الام السدس ، والباقي للأخت من قبل الأب والام ،
وسقط
الصفحه ١٧٠ : ممن له المال كما تقدم من المصنف ولذا مال بعض المتأخرين هنا أيضا الى
التوريث لمن يرث دون الأخر الا انه
الصفحه ٣٧٥ :
يكن قيمة الجاني خمسا من الإبل ، وللمدبر مال وولد فما له لسيده وليس
للمجنى عليه فيه حق.
وإذا ضرب
الصفحه ٣٨٩ : واحد
منهما يتعلق بالرقبة وقد تعذر ذلك (١) فان اختار التعجيز انفسخت الكتابة وبريء المكاتب مما
عليه من
الصفحه ٣٩٢ : القصاص فيها فإن الأرش للمكاتب لأنه من جملة الكسب وليس له
المطالبة بالأرش إلا بعد اندمال الجرح؟ فان سرت
الصفحه ٤١٦ :
الحنث لم يكن ذلك مجزيا له ووجب عليه إعادتها بعد الحنث؟ وإذا وجبت عليه
الكفارة لم يجز له صرفها الا
الصفحه ٥٠٨ : الاشهاد ، لم يكن عليه الضمان وان كان بعد ذلك ، كان عليه الضمان إذا
كان قادرا ومتمكنا من نقضه فلم يفعل
الصفحه ٥٣٤ : ، كان عليها مثل ما ذكرنا انه يفعل بالرجل ، الا حلق الرأس والإشهار والنفي ،
فإنه لا يفعل بها شيء من ذلك
الصفحه ٤ : السائل ثانيا وما هذا الا لتعرفهم
على الحكم الواقعي الاولى وتميزه عن الحكم الثانوي وان شئت قلت : كانوا
الصفحه ٨٣ :
الأجير المشترك لا يقبل قوله الا ببينة.
وإذا أسلم
إنسان إلى غيره في طعام وأخذ به رهنا صح الرهن