الصفحه ١٧٠ :
أو زوج ، أو زوجة ، فإن ميراث الذي له وارث لمن ليس له وارث ، وينتقل منه
الى بيت المال.
وإذا غرق
الصفحه ١٩٣ :
فاذا كان الأمر
على ما ذكرناه وكانت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من نكاح وغيره.
وقد ذهب بعض
أصحابنا
الصفحه ٢٠٠ : . (٢)
وإذا أصدقها
الرجل صداقا ملكت جميعه بالعقد وكان من ضمان الزوج ، فان هلك في يده قبل القبض ،
كان من ضمانه
الصفحه ٢٠٣ : ولأبيها شيئا أخر ، لم يلزمه ما سماه لأبيها ، وما
سماه لها من المهر كان لازما له.
وإذا أطلق
زوجته قبل
الصفحه ٢٣٢ : فيه فليس فيه كلام.
واما المختلف
فيه فيفتقر في المعرفة فيه الى شاهدين من المسلمين من أهل الطب ، فان
الصفحه ٢٣٤ :
بذلك لا تمنع منه ، لأنه مما يداوي ويصلح بالدواء ، فان عالجت نفسها وزال
عنها ذلك سقط خيار الزوج معه
الصفحه ٢٣٧ :
فان لم يكن
الزوج دخل بها وكان قد دفع المهر إليها ، كان له مع ردها الرجوع بذلك على من دفعه
اليه
الصفحه ٢٩١ : وتحقق ، فاما كيفية ما يمكن كونها صادقة فيه ، فجملته انه لا يخلو من
ان تكون من ذوات الأقراء ، أو من ذوات
الصفحه ٣٠١ : لزوجته أنت على كظهر أمي ان شاء زيد ، لم يكن ظهارا ،
وقد ذكر بعض أصحابنا ان ذلك ظهار ، والظاهر من المذهب
الصفحه ٣٠٢ : عليه وان أقام على الامتناع من
مجامعتها خيره الحاكم بين ان يكفر ، ويرجع الى زوجته أو يطلقها ، فان امتنع
الصفحه ٣٤١ : ، فذلك ستة أشهر ، وأكثر الحمل
تسعة أشهر ولا يكون حمل على التمام لأقل من ستة أشهر قال الله تعالى
الصفحه ٣٥١ : ء تساويهما في القرابة والتعصيب (٢) والرحم.
وان كان موسرا
وله زوجة ومن ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته. فان
الصفحه ٣٥٢ : عليه من عنده لان كسبه وماله له. فإن أنفق عليه من
ماله كان جميع كسبه له ، وان جعل نفقته في كسبه وكان
الصفحه ٣٦١ :
وإذا ابتاع
مملوكة ولم يسلم ثمنها إلى البائع ، ثم أعتقها وتزوجها ، ومات عنها ، ولم يترك
موروثا من
الصفحه ٣٧١ :
لشريكه قيمة فان مات فعتق نصف العبد كانت بقية القيمة من الثلث ، فان لم
يكن في الثلث فضل كان مخيرا