الصفحه ٥٠٥ :
وإذا جنى إنسان
على نفسه جناية فيها تلف نفسه ، أو قطع عضو منها ، عمدا كان ذلك منه أو خطاء ، كان
الصفحه ٥٢٧ :
الحفيرة إلى صدرها ثم يرجم.
فاذا فر واحد
منهما من الحفيرة ، رد إليها حتى يستوفي منه الحد بالرجم.
فان
الصفحه ٥٣٣ :
وإذا وجدت
امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ، ولا دعتهما ضرورة من
برد وما
الصفحه ٥٤٥ : سرق شيئا
من جيب إنسان أو كمه وكانا ظاهرين ، لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب ، فان كانا
باطنين ، كان
الصفحه ١ : المشهور المفتي به داخل في القسم الأول من التثليث الوارد في
كلامه عليهالسلام كما ان الخبر الشاذ داخل في
الصفحه ١١ :
فإن جعل المالك
للمزارع أجرة معينة اما من العين أو الرزق (١) أو المكيل أو الموزون من غير غلتها. كان
الصفحه ٢١ : العامل شيئا.
وإذا كفل إنسان لصاحب الأرض بحصته مما
تخرج الأرض ، والبذر من
عند صاحب الأرض أو من العامل
الصفحه ٤٨ :
وإذا آجر المرتهن الرهن من صاحبه، أو أعاره لم ينفسخ ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون
إيجاره له ، أو
الصفحه ٨٦ : في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، وأول من يدخل الجنة أهل
المعروف. (١)
وعن الصادق ـ عليهالسلام
الصفحه ١٠١ : كالعمرى ، ويلزم مدة حياة من علقها به ، ويرجع
ملكها بعد موته على ما يشرطه.
«
وحدة المعنى في الثلاثة
الصفحه ١٠٤ :
(ع) انه قال : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله
للوصية ترك الوصية ، أو فعل ، لأن
الصفحه ١١٠ : موجودة (٢) ، ويجرى ذلك
مجرى وصيته له بدار وليس له دار.
وإذا اوصى بشاة
من غنمه كانت الوصية صحيحة
الصفحه ١٢٤ : :
أحدهما : الزوجية ، والأخر : الولاء ، والميراث بالزوجية مع وجود من يستحق ميراث
الميت ، ومع فقده ولا ميت قط
الصفحه ١٣٢ : ولدين
ذكرين ، أحدهما أكبر من الأخر ، دفع الى الأكبر منهما ثياب بدنه ، وخاتمه الذي كان
يلبسه ، ومصحفه
الصفحه ١٣٧ :
فان ترك ثلاث
أخوات متفرقات ، كان للأخت من الام السدس ، والباقي للأخت من قبل الأب والام ،
وسقط