الصفحه ٢٠١ : ء من ذلك كان جائزا ، الا ان الأفضل ما قدمناه.
__________________
(١) الأحزاب ٥٠ قلت
يدل عليه أيضا
الصفحه ٢٠٨ :
ومتى حدث بالمهر
عند الزوج عيب من غير فعله وطلقها قبل الدخول بها ، كانت مخيرة بين أخذ نصفه ناقصا
الصفحه ٣٠٥ :
كانت بكرا لم يجر الحكم فيها بمثل ذلك لان الإيلاء لا يصح الا بعد الدخول
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم
الصفحه ٣١٦ :
على نفسها في الحال سواء كانت حرة أو امة.
وإذا طلق الرجل زوجته وهي آيسة من
المحيض
وليس في سنها من
الصفحه ٤٣٤ : يبتدئ صاحب الطعام بالأكل وهو آخر من يرفع يده منه ولا يأكل ولا
يشرب بيساره إلا لضرورة ولا من كسر الكوز
الصفحه ٥٣٥ :
يسكر ـ قليلها أو كثيرها ، وجب الحد ثمانون جلدة ، حرا كان أو عبدا ، مسلما
كان أو كافرا ، الا ان
الصفحه ٦ : مورثا لوثاقة المخبر كفى في كون الخبر حجة ، اللهم
الا ان يمنع من كونه مورثا للاطمئنان به وهو كما ترى هذا
الصفحه ٩٢ :
__________________
فإن المصلحة أيضا من
وجوه البر كما يأتي الا ان يكون المراد بما هنا العناوين العامة كالفقراء والقوم
معين
الصفحه ٢٢٥ : تراه فليس المراد الا ما ذكرناه.
وإذا كان عند
الرجل من الأزواج أكثر من واحدة فالأفضل له ان يعدل بينهن
الصفحه ٢٦٦ : يكون الحكمان ذكرين حرين عدلين ، ولهما الإصلاح من
غير استئذان ، وليس لهما الفرقة بالطلاق وغيره الا بعد
الصفحه ٣٢٧ : الموضع الذي ارتحلوا منه. فان ارتحل الحي إلا أهلها وكان في أهلها
منعة ، لم يجز لها ان ترتحل وكان عليها
الصفحه ٣٤٣ :
وان كانت من
إدناء ( افناء ـ خ ) الناس مثلا نساء الحمالين والأكارين ومن جرى مجراهم لم يجب
عليه
الصفحه ٤٠٣ : الله صلىاللهعليهوآله لا تكون الا بالله أو بأحد أسمائه الحسنى؟ وكل يمين
كانت بغير ما ذكرناه فليست
الصفحه ٤١٢ :
كتاب النذر ونحوه في الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج الا ان فيه انه يحج عنه من ثلثه
(٢) ذكره الشيخ في
الصفحه ٤٢٧ :
وقال (ص) : لا
يضيف الضيف الا كل مؤمن ومن مكارم الأخلاق قرى الضيف وحد الضيافة ثلاثة أيام فما
كان