الصفحه ١٦٤ : ، ولا الأب يرثه ، ولا يرث أحدا من قرابة أبيه ، وهو يرث امه ، وكل
من كان من أقاربها. وترثه امه ، ومن
الصفحه ١٦٥ : من يقول : ولد الزنا لا يرث أباه ، ولا امه ولا يرثه أبوه ولا
امه ، ومنهم من يقول : يرث امه ومن يتقرب
الصفحه ١٧٢ : الله ، وعلى سهم امة الله ، فأيهما خرج ورث بحسبه ،
والخنثى إذا تزوج من خنثى على ان الواحد منهما رجل
الصفحه ١٨٢ : استخار الله في ذلك يقول : « اللهم انى أريد النكاح فسهل لي من النساء
أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن
الصفحه ٢٥١ : أصحابنا (٤) ان نكاحها لا
ينفسخ بإسلامها ، لكن لا يمكن الرجل من الخلو بها.
وإذا تزوج وهو
مشرك بالأم
الصفحه ٢٥٦ :
له ان يترك عنده التي نكح أولا من الأختين مع تمام أربع حرائر ، ويفارق
الأخت الثانية وما زاد على
الصفحه ٢٨٩ : كان طلاقه واقعا ، وورثته الزوجة ما بينه وبين سنة ، ان لم يبرأ
من مرضه ولا تتزوج (١) المرأة ، فإن برأ
الصفحه ٢٩٩ : التأبيد غير الأمهات ، مثل البنات وبنات
الأولاد من البنين ، والبنات والأخوات وبناتهن والعمات والخالات
الصفحه ٣١٩ :
وإذا مات الرجل عن زوجته، اعتدت كما قدمناه ولم تكن لها نفقة من تركة زوجها ،
فان كانت حاملا أنفق
الصفحه ٣٣٤ : وليس عليه ان يستبرئها
، فان مات سيدها بعد انقضاء عدتها من الزوج ، لزمها الاستبراء عنه (٢).
وإذا مات
الصفحه ٣٦٠ : الى غيره كان جائزا.
وإذا كان
لإنسان من العبد أكثر من ثلاثة ، فأعتق منهم ثلاثة ، وقيل له : « أعتقت
الصفحه ٤١٨ : وكذلك لو عمله ثوبا ولبسه يحنث أيضا.
وإذا حلف لا
يدخل هذه الدار مطلقا فدخلها من بابها أو من غيره أو نزل
الصفحه ٤٧١ : والوجه من الجراح ، فليس يجب فيها القصاص الا بشرط وهو : التكافؤ في الحرية
، أو يكون المجني عليه أكمل
الصفحه ٤٧٢ :
في كله ، استوفى حسب ما قدمناه. وان كان رأس المجني عليه أكبر ، مثل ان يكون من
جبهته الى قفاه نصف شبر
الصفحه ٤٧٦ : بذلك ضوء عينه ، فقد استوفى القصاص ، وان لم
يذهب الضوء ، استوفى بما يمكن استيفاء ذلك بمثله من حديدة قد