الصفحه ٥٢٢ :
وإذا زنى
نصراني أو يهودي بمن هو من أهل ملته ، فالإمام مخير بين اقامة الحد عليه بما
يقتضيه شرع
الصفحه ٢٩ :
فأما الأرضون الموات (١) فهي للإمام أيضا لا يملكها أحد إلا بالاحياء باذنه.
واحياء الأرض
يكون
الصفحه ١٦٦ :
يورث ويوقف نصيبه الى حين حضوره ، أو يعلم موته (١) ، أو يمضى من
الزمان مدة لا يعيش مثله إليها ، فان
الصفحه ١٩١ :
عليهم لأنها ليست زوجة لأبيهم ، (١) وانما حرم الله نساء الإباء وهذه المرأة ليست من الأب
بسبيل
الصفحه ٣٩١ :
بعض عبيده على بعض ، فان اقتص جاز وان عفا سقط القصاص؟ الا انه لا يجب له
مال لان السيد لا يستحق مالا
الصفحه ٤٦٢ : اعترافه ثبت نسبه من المعترف وانتفى عن المنكر ، لأنهما قد
اتفقا على ان هذا أبوه ، فحكمنا بقولهما : ان
الصفحه ٤٨١ : جانبه بالجذام. فان
كان الذاهب منه طرفه ، لم يكن فيه الا الدية فيما بقي.
ويؤخذ الأنف
الشام ( السالم
الصفحه ٢ : المسائل
التي تتحقق فيها الشهرة على قسمين :
١ ـ ان تكون
المسألة من المسائل التفريعية التي استنبطها العلما
الصفحه ١٣٩ :
ويبقى الثلثان ، يكون لأولاد الأخ من قبل الأب والام الثلثان (١) ، للذكر مثل
حظ الأنثيين ، والثلث
الصفحه ١٥٢ : وجدين من قبل الام وجدين من قبل الأب.
(٣) تقدم هذا الفرع
في باب ميراث الأجداد والجدات الا انه زاد هنا
الصفحه ١٩٢ : يلتفت الى دعواها في ذلك إلا ببينة يقيمها عليه.
وإذا ربت
المرأة بلبنها جديا كره لحمه ولحم ما يكون من
الصفحه ٢١٤ :
لا يمكنه ذلك انظر حتى يوسع الله عليه ويتمكن منه ، وان كان لغير فقر وهو
متمكن منه وقادر عليه
الصفحه ٣٢٢ : لان مقتضى العادة والفطرة كما في الآيات والاخبار ، ان الولد من نطفة الرجل
فلا محل للاحتمال المذكور والا
الصفحه ٧٣ :
انفكاكه الا بعد الوفاء بجميع الحق ، وليس له انفكاكه وقد بقي منه شيء
قليلا كان الباقي (١) أو كثيرا
الصفحه ١٩٠ :
باب ما يحرم من النكاح
بالرضاع
« وما لا يحرم به ، وما
يتعلق بذلك »
الرضاع يحرم
معه النكاح ، هو