الصفحه ٣ : يكشف عن كمالها من حيث السند والدلالة
عندهم لا عندنا إذ من المحتمل انه لو كانت وصلت الرواية إلينا لم تكن
الصفحه ٣٤ :
والأخر الإرفاق (١) وهو ما يجلس الإنسان فيه إذا كان في المواضع الواسعة من
رحاب الجوامع والطرقات
الصفحه ٤٢ : ما ادعاه لم يجز له قطع
الماء على الشاربة منه ولو اقام بينة على ان رسمه جرى بسده (٢) على أرضه
أوقاتا
الصفحه ٤٦ : قيمته » صح ، إذا كان غرضه تخفيف السفينة وخلاص النفوس
من الغرق ، فاذا فعل ذلك كان عليه قيمة المتاع لصاحبه
الصفحه ٤٧ : جائزا ، وقام ذلك منه مقام الكلام ، وان كان لا يحسن
الكتابة ، ولا يعقل الإشارة ، لم يجز للمرتهن قبض الرهن
الصفحه ٤٩ :
قبضه ، لم يحلف : لان دعواه تكذيب لنفسه فلا يسمع منه ، ولا يمين على
المرتهن ، فان كان إقراره بقبض
الصفحه ٥٠ :
أو يسلم مفتاحها اليه ، وان لم يكن عليها باب فقبضها ان يخلى بينها وبينه
من غير حائل.
فإن كان
الصفحه ٥٢ :
من وقت الوطأ ، فان المملوك (١) لا يلحق به ، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي أقربه
، ونسب ولد
الصفحه ٧١ :
كان على الجاني عشر قيمتها ولا يجب ما نقص من قيمة الأم ، لأن ذلك داخل في
دية الجنين ، ويدفع ذلك الى
الصفحه ٩٣ :
على وجه من وجوه البر ، وإذا ذكر شيئا على وجه من وجوه البر ، ولم يذكره
على التعيين ، كان جاريا على
الصفحه ١٠٧ :
وإذا اوصى
بإخراج بعض الورثة من الميراث ، وكان قد أقربه قبل ذلك ، أو كان قد ولد على فراشه
، ولم يكن
الصفحه ١١٢ : على جميع الوصايا ان كان معه
وصية غيره من الوصايا ، وكذلك يفعل في الواجبات ، من الكفارات ، وغيرها ، فان
الصفحه ١١٩ :
وإذا قال
الموصى لوصيه : « اقض عني ديني » وجب عليه الابتداء بذلك من أصل تركته قبل الميراث
، فان
الصفحه ١٤١ : بحقها منه ، ولا يدفع إليها من نفس ذلك شيء ، وذهب بعض أصحابنا
(٣) الى ان ذلك يختص بالمنازل والدور ، دون
الصفحه ١٦٢ : : قاتل عمد ، وقاتل خطأ. فاما قاتل العمد فليس يرث شيئا من ميراث المقتول ،
ولا من ديته ان قبل أولياؤه الدية