الصفحه ٤٦٦ : . لان الإمام لا يأمر بقتل إنسان وهو غير مستحق ( الا وهو مستحق ـ خ ل )
للقتل.
فإن أمر خليفة
الإمام غيره
الصفحه ٤١٤ :
«
كتاب الكفارات »
الكفارات على
ضروب : منها كفارة اليمين ومنها كفارة نقض النذور والعهود (١) ومنها
الصفحه ١٣١ :
لم يكن لهما طعمه ، لأن الطعمة انما يثبت إذا زاد ما يستحقه كل واحد من
الأبوين على السدس ، ولا طعمة
الصفحه ٣٥٦ :
ان لم يكن بالغا فيثبت عليه بينة بذلك ، كان رقا كذلك ، وإذا ثبت رق من
ذكرناه ، صح التصرف فيه بالعتق
الصفحه ٣٧ : كل ، بناءا على ما تقدم من كون الموات ملكا للإمام عليهالسلام
بحيث لا يجوز التصرف فيه الا بإذنه فمقتضى
الصفحه ٢٨٦ : تتزوج حتى تضع حملها ، فان كانت حاملا باثنين ، فهي تبين من بعلها
بوضعها الأول ، الا انه لا تحل لها ان
الصفحه ٢٦٠ : الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس وظاهر المصنف ان
ترك القنزعة وترك حلق بعض الرأس أمران وهذا غير ظاهر من
الصفحه ٧٦ :
وإذا أراد
الراهن ان ينتجع بها من موضعها ، وكانت الأرض محضبة ، فيها ما يكفي الماشية ، لم
يكن له ذلك
الصفحه ٣٧٧ : منه رقا حد العبودية؟ وكل شرط يشرطه سيد المكاتب عليه فإنه
يكون صحيحا ، الا ان يكون شرطا يخالف الكتاب
الصفحه ٦٦ : إليهما ، ولا يجوز للحاكم
أيضا قبضه منه قبل امتناعهما من قبضه ، لأنه لا يثبت له ولاية عليهما إلا إذا
الصفحه ١١١ : كلابي » كانت الوصية باطلة ، الا ان يكون له كلاب صيد أو حائط ،
فإنه تصح فيها ويعطى منها ، وإذا اوصى بان
الصفحه ١٥٣ :
والباقي للخالة من قبل الأب والام. (١)
«
باب ميراث المولى وذوي الأرحام »
إذا مات إنسان
معتق
الصفحه ٢٨١ : عدتها كان
أملك برجعتها وله ردها وإذا خرجت من العدة ، وأراد تزويجها لم يجز له ذلك الا بعقد
جديد ، ومهر
الصفحه ٣٨٨ : كان له ذلك.
وإذا كاتب عبدا
واجتمعت عليه حقوق من دين أو ثمن مبيع أو أرش جناية وما أشبه ذلك وكان في
الصفحه ٤٠١ : بذمته.
وإذا اوصى هذا
المكاتب كانت وصيته ماضية بمقدار ما تحرر منه في ثلثه وباقي ذلك لورثته ومردودة