الصفحه ٤٩١ : برقبة العبد ، يباع فيها : فان كانت قيمة العبد متساوية
لنصف الدية استوفى ذلك من ثمنه ، فان كانت أقل من
الصفحه ٤٩٧ :
أو إخراج ميزاب ، أو كنيف ، أو ما أشبه ذلك ، فوقع فيه إنسان ، أو زلق به ،
أو لحقه منه شيء من هلاك
الصفحه ٥٠٦ :
الميراث. فان كان بيت المال ليس فيه مال ، تأخرت حتى يحدث من يحملها (١) من بيت المال.
فاما المولى
الصفحه ٥١٨ : عليهمالسلام ، أو من ينصبونه لذلك ، أو يأمرونه به ، الا ما ورد في
جواز إقامة أحدنا ذلك على بعض اهله ، وسيأتي
الصفحه ٥٣٨ : المقفلة ، لم يكن سارقا من حرز. فان كان بابها مغلقا عليها
، كان ما في قاعتها وبيوتها في حرز ولو كانت أبواب
الصفحه ٥٤١ :
فوجد الحرز مهتوكا بالنقب فدخل واخرج السرقة منه ، لم يجب على واحد منهما
قطع ، لأن الأول نقب ولم
الصفحه ٥٤٤ : اليسرى. وذكر انه قطع يساره ، والأول أظهر.
وإذا سرق من
غير حرز ، لم يقطع في شيء من ذلك.
وإذا سرق
الصفحه ٥٥٤ : :
فان عليه القتل بعد ان يسترجع منه ما أخذه ويرد على صاحبه فان لم يوجد ذلك الشيء
بعينه غرم قيمته أو أرش
الصفحه ٥٥٧ :
والآفات. والشهادة التي يؤديها في حال عدالته من كان قد شهد بها وهو في حال
فسقه وشهادة لاعب الحمام
الصفحه ٥٦٩ : من ذلك ، الخمس ، وكان الباقي له. وإذا وجد طعاما في مفازة فليأخذه
وليقومه على نفسه ويأكله ، فإن حضر
الصفحه ٥٧٤ : حقه في مكان واحد. وان كانت مختلفة اختلافا بينا ،
قسمت لكل دار منها ناحية ، وأخذ كل واحد منهم حقه منها
الصفحه ٥٧٨ :
من تلقينه بل يتمهل عليه حتى يفرغ ثم ينظر في شهادته ، فان كانت توافق
الدعوى سمعها وقبلها ، وان كانت
الصفحه ٥٨١ : يدعى على خصمه ، منع الأخير من مداخلته ، لأنه يفسد عليه نظام الدعوى.
وأقل ما على
الحاكم ، ان يمنع كل
الصفحه ٥٩٢ : ، وان جار عرجا وتركاه (١).
وقال : من طلب
حقا حتى يناله ، فان غلب عدله جوره فله الجنة ، وان غلب جوره
الصفحه ٥٩٦ :
فيخلصهم منه ، ولأنه قد يكون فيهم من تم عليه الحبس بغير حق. ثم ينظر بعد
الفراغ منهم في حال الأوصيا