الصفحه ٤٦٧ : كفارة ، وهو آثم بما فعل من الأمر.
فإن كان
المأمور يعتقد ان قتله حق ، وان الامام وخليفته لا يقتل الا
الصفحه ٤٩٥ : معها أو لم يكن معها ، الا ان يكون
نفرها ، فيكون ضامنا لما يحدث منها من الجناية.
وحكم الدابة في
كل ما
الصفحه ٥٦١ :
ولا يجوز شهادة
على شهادة في شيء من الأشياء على حال.
وإذا شهد إنسان
على شهادة أخر ، وأنكر
الصفحه ٥٦٥ :
وان كان بغير هذه المواضع من البلاد ، ففي أشرف بقعة فيه. وأشرف بقاع
البلاد :الجوامع والمشاهد
الصفحه ٧٩ : ذلك ولا فرق بين ان يكون الثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة بدا منها
صلاح أو لم يبد ، فان كان رهنها بدين حال
الصفحه ٢٦٤ :
المضجع : هو ان يحول ظهره إليها ، وقال بعض الناس ترك كلامها الا انه لا يقيم عليه
أكثر من ثلاثة أيام
الصفحه ٢٩٦ :
واما المجبوب
فان لم يبق من ذكره شيء ، كان الوطأ معدوما ، ولم يتعلق به اباحة ، فإن بقي مالا
يتبين
الصفحه ٣٠٣ : ء بحكم المحتمل فإنه ان كان معها نية كان ايلاء والا لم يكن سواءأ كان اللفظ
صريحا أو كناية وكان هذا مراد
الصفحه ٥٢٤ : الزوجية لم يحد الا ان تقوم
البينة عليه بخلاف ما ادعاه. ولأحد أيضا مع إكراه وإلجاء ، ولا يصح الا مع
الصفحه ١١٦ : الى اثنين ، فان كانا بالغين وجعل إليهما ان لا يمضيا الوصية الا بان يكونا
مجتمعين ، لم يكن لكل واحد
الصفحه ٢١٢ :
وإذا زوج الرجل
ابنته وهي رشيدة وأراد قبض مهرها ، فان كانت ثيبا ، لم يكن له ذلك إلا بإذنها ،
وان
الصفحه ٤٠٢ : لا تحلفوا بابائكم ولا بالأنداد « بالأجداد ـ خ ل » ولا
تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وأنتم
الصفحه ٢٨٠ :
ذلك ، فإنه لا يقع إلا واحدة مع النية.
والاستثناء (١) إذا دخل معه
في الطلاق ، لم يقع معه طلاق
الصفحه ٤٥٣ : تعالى
« وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً
الصفحه ١٨٩ :
انها زوجته ، لم يلتفت الى دعواه ، الا ان تثبت بذلك بينة.
__________________
(١) يأتي في أول باب