الصفحه ٢٦٦ : ، وان كانت المصلحة في الطلاق فليس يفتقر الى اجتماعهما ، لأن الذي من
جهتها لا صنع له في الطلاق.
ويستحب
الصفحه ٢٧٦ :
«
باب بيان ما يقع به الطلاق »
« وما
لا يقع من صريح لفظ ، أو كناية أو شرط ، أو استثناء »
« أو
الصفحه ٣٢٧ : الموضع الذي ارتحلوا منه. فان ارتحل الحي إلا أهلها وكان في أهلها
منعة ، لم يجز لها ان ترتحل وكان عليها
الصفحه ٣٤٠ :
وإذا وطأ رجل
امرأة فجورا فحملت منه ثم تزوجها ، لم يجز له إلحاق الولد بنفسه (١) وكذلك ان وطأ
مملوكة
الصفحه ٣٤٣ :
وان كانت من
إدناء ( افناء ـ خ ) الناس مثلا نساء الحمالين والأكارين ومن جرى مجراهم لم يجب
عليه
الصفحه ٣٨٢ :
جديدة فأيهما اختار كان له ذلك وان كان المتروك (١) مالا فيه وفاء
بقسطه من الكتابة أخذه السيد من
الصفحه ٣٩٥ :
في كتابة مثله؟ وان كان قدر ما يكاتب عليه فإنه يكاتب على ذلك القدر من غير
زيادة عليه. فاذا كوتب
الصفحه ٤٠٥ : ابتاعه
منه ودفع اليه ثمنه ولم يكن عليه كفارة ولا اثم.
وإذا كان عليه
دين فطالبه به صاحب الدين فلم يقدر
الصفحه ٤١٠ : الإنسان انه متى فعل شيئا من الواجبات أو المندوبات أو المباحات كان عليه شيء
معين من صوم أو صلاة أو حج أو
الصفحه ٤١٢ : رزقه الله ولدا ورزق الولد ومات قبل ان يحج للولد (١) أو غيره عنه
من صلب ماله.
وإذا نذر ولم
يعين شيئا
الصفحه ٤١٥ : أطعمه مدا من
طعام ويجوز جمعهم في موضع واحد وإطعامهم ذلك الطعام. ولا يجوز ان يكون جميع العشرة
صغارا؟ وقد
الصفحه ٤٢٣ :
«
باب كفارة من وطأ زوجته أو أمته في الحيض »
إذا وطأ رجل
زوجته في أول الحيض كانت كفارته عن ذلك
الصفحه ٤٢٧ : أكثر من ذلك فهو صدقة.
وقال : من أكل
طعاما لم يدع إليه فإنما يأكل في جوفه شعلة من نار.
وقال الصادق
الصفحه ٤٣٨ : صيد أكل منه كلب معلم ولم يكن معتادا لا كل الصيد وكل جراد لم يسم الصائد له
عند أخذه.
واما صيد البحر
الصفحه ٤٤٩ : ارغبوا في
الصدقة وبكروا فيها فما من مؤمن تصدق بصدقة حين يصبح يريد بها ما عند الله الا دفع
الله بها عنه شر