الصفحه ٣٠٨ : ، والابن يرثه ، ويكون ميراث الابن لامه ، ولمن يتقرب اليه
منها ، دون أبيه ومن يتقرب اليه به ، وان اعترفت
الصفحه ٥٢٦ : للمسلمين ، من حد أو تعزير فليس للإمام إقامة
الحد على ذلك ، الا بعد مطالبة صاحب الحق بذلك ولا يكفى مشهادته
الصفحه ٨٢ : ، سواء كان دينه أكثر من قيمة الرهن أو أقل
، لأنه امانة ، وسواء كان هلاكه بأمر ظاهر مثل الحريق أو النهب
الصفحه ١٤٦ :
للأب ، ولا يرث مع أولاد العمومة والعمات ، أولادهم ولا غيرهم (١) الا الزوج
والزوجة ، فان سهم كل
الصفحه ٢١٦ :
العقد على الأمة على ما قدمناه لم ينفسخ الا بطلاق الزوج لها أو عتق سيدها لها أو
بيعها ، فإن أعتقها السيد
الصفحه ٢٣٦ : المرية وأنكرت ذلك وكانت بكرا أمر من النساء الثقات من تنظر إليها
فإن وجدت كذلك بطلت دعوى الرجل وان لم يكن
الصفحه ٢٨٣ : يلامسها ، أو ينكر طلاقها عند انقضاء عدتها ، فأي
شيء فعل من ذلك كان رجعة ، وان أراد المراجعة من غير هذا
الصفحه ٢٨٧ : شاء ، وإذا أراد طلاقها
طلقها ، طلقة واحدة ، فإذا فعل ذلك كان أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها ، وهي
الصفحه ٣٨٤ :
الثلث يحتملها أو ما احتمل منها ويسعى فيما بقي عليه.
وإذا كاتب عبده
وقد حضره الموت وكان الثلث
الصفحه ٤٦٠ :
لورثته خاصة ، وليس للقاتل منها شيء ، فان لم يكن له وارث إلا الأب القاتل
وحده ، كانت الدية عليه
الصفحه ١٨٧ :
ذلك على اختلافهم في الشرك ، لان ذلك محرم عليه الا في حال الضرورة الشديدة فإنه
إذا كان ذلك جاز له العقد
الصفحه ٢٠٧ : عليه ان لا يقتضها لم يكن له ذلك إلا
بأمرها والاولى ما ذكرناه.
وإذا عقد على
امرأة وأصدقها نخلا قد اطلع
الصفحه ٤٢١ : صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا؟ وهذه الكفارة
يجب على وجه التخيير أي شيء فعله المكفر منها كان
الصفحه ٤٢٦ : ذلك قال :فهل لك إبل قال : نعم
قال : فانظر بعيرا منها فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء الا غبا
الصفحه ٤٦١ : يباع منه بقدر ما تعلق برقبته كان
الباقي لسيده. وان لم يكن الا ببيع جميعه ، بيع جميع ذلك وأخذ من قيمة