الصفحه ٣٩٣ : إلا دراهم بقفيز حنطة ، فإنه يقبل فيكون قد استثنى قيمة القفيز من
الألف فإن أبرأه عن الدراهم وله عليه
الصفحه ٥٠٣ : يحبس ستة أيام ، فإن أحضر المدعى بينة تشهد له بما ادعاه أو
فصل الحكم فيه ، والا أطلق من الحبس ، ولم يكن
الصفحه ٢٤٤ : .
__________________
(١) فالأول لمن تحيض
والثاني للتي لا تحيض وهي في سن من تحيض هذا إذا لم تكن المرأة حبلى والا فعدتها
ان تضع
الصفحه ٢٤٧ : له وطؤها
إلا بعد مفارقة الزوج لها بموت أو طلاق.
ويجوز للرجل ان
يشترى من لها زوج في دار الحرب ويجوز
الصفحه ٢٧٤ :
يقول الزوج لها مثل ذلك ثم يقول على ان تسقط عنى بعض المهر أو تعطيني كذا
وكذا؟! وكان أقل من المهر
الصفحه ٢٩٣ : من وقت الوفاة ، لا يرجع في ذلك الى قبول القول ، لأنه
مشاهد ، الا ان يختلفا ، فيقول الرجل طلقتك في
الصفحه ٢٩٧ : مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ
إِلَّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ ) الى قوله
الصفحه ٣٥٠ : على
امه وأمهاتها وان علون. والذي تجب النفقة عليه فإنها تجب في الفاضل عن قوت يومه
وليلته. وصفة من تجب
الصفحه ٣٥٩ :
وإذا كان لإنسان
مملوك ، فأعتق منه بعضه ، نصفه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر ، انعتق جميعه عليه
الصفحه ٥٣٧ :
ومسوخ البر ، والطحال ، وسباع الطير ، وما جرى مجرى ذلك من المحرمات ، وجب
عليه التعزير ، فاذا عاد
الصفحه ٥٥١ : والعمى والجنون وما أشبه ذلك ، أو أظهر عنه ما
هو مستور من بلاء الله تعالى ، كان عليه التأديب ، الا ان يكون
الصفحه ٧٥ : ، الا انه لا يجوز
تسليم الجارية إلى الزوج الا بعد ان يفكها من الرهن ، والنفقة على الرهن واجبة على
الراهن
الصفحه ١٩٧ : من أصل تركته قبل القسمة
الا ان يكون لابنه مال في وقت العقد ، فان المهر يؤخذ منه ، ولا يؤخذ من مال
الصفحه ٢٥٧ : المرأة وزوجها من أهل الحرب كان لمن يملكها ان يفرق
بينهما كما يكون له ذلك في عبيده ، الا ان يكون أهل الحرب
الصفحه ٣٠٠ :
أشهر فإن كفر ، والا ألزمه طلاقها ، فان كان غير قادر على الكفارة ، لم
يلزمه الطلاق (١).
وإذا أراد