الصفحه ٣٣٧ : حال البيع
كان له الرد على كل حال. فان اختلفا في ذلك ووضعت الحمل لأكثر من أقصى مدة من وقت
العقد فيعلم
الصفحه ٣٥٥ : . وَما أَدْراكَ
مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ
» (١) الاية.
وعن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ قال : من
الصفحه ٣٧٦ :
في انه يسترق مولى أبيه منه بقدر ما بقي على الأب ، فإن أدى الابن ما كان
بقي على أبيه صار حرا ولم
الصفحه ٤٣٤ :
وما يستعمل من
الأواني في الخمر وهو خشب ، فلا يجوز استعماله في شيء من المائعات ، وما كان مثل
الصفحه ٤٣٧ :
فأخذوه قطعا (١) وكل ما أخذ بباز أو ما جرى مجراه من الجوارح وأدركت
ذكاته مع التسمية عند الإرسال وكل
الصفحه ٤٣٩ : .
«
باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة
والبيض
والجلود »
لا يجوز ان
يتولى الذبح الا من كان
الصفحه ٤٤٥ :
ويكره ان يحتجم
الإنسان في يوم أربعاء أو سبت فإنه ذكر انه يحدث منه الوضح (١) والحجامة في
الرأس فيه
الصفحه ٤٥٠ :
وقال أمير
المؤمنين (ع) ضمنت لمن سمى الله على طعامه ان لا يشتكي منه قال ابن الكواء قد أكلت
البارحة
الصفحه ٥٣٥ : الخمر ، وكل مسكر من الشراب ، قليلا كان أو كثيرا ، لان القليل منه يوجب الحد
كما يوجبه الكثير ، لا يختلف
الصفحه ٥٤٠ : ، ويجرى مجرى رميه منها في الغرض
(١) فإنه إذا رماه وأطارته الريح فأصاب الغرض ، كان له اصابة في ان الاعتبار
الصفحه ٥٧١ :
وإذا قال : من
جاء بعبدي الآبق كان له دينار ، فجاء به واحد ، فإنه يستحق دينارا ، فان جاء به
اثنان
الصفحه ٦ :
الضعيف في مقام العمل والفتوى فإثباتها أشكل من إثبات الكبرى لان مراد
القائلين بالانجبار هو الانجبار
الصفحه ١٢ : حدثا ، لم يجز له ذلك. فان كان استأجرها بغير العين
والورق من حنطة أو شعير أو غيرهما ، كان له ان يوجرها
الصفحه ٢٧ :
باب احياء الموات والتفريع
القطائع والشرب
روى عن رسول
الله صلىاللهعليهوآله انه قال من أحاط
الصفحه ٥٤ :
أشهر فصاعدا ، ثم ادعى هذا المرتهن المقر بما ذكرناه ، بان الولد من غيره ،
لم يصدق ، وكانت الجارية