عليه ضمانها فان كان ذلك عن عذر مثل حريق أو نهب لم يكن عليه ضمان.
ولا يجوز للمودع (١) السفر بالوديعة على حال الا ان يكون في البلد الذي هو فيه خوف من نهب أو حريق ويخاف من ذلك فيجوز له حينئذ السفر بها ومتى أراد السفر ردها على صاحبها أو وكيله ، فان لم يتمكن منهما وردها الى الحاكم أو ثقته فلا ضمان عليه فيها ، فان كان متمكنا من ردها الى صاحبها أو وكيله فردها الى الحاكم أو ثقته كان عليه ضمانها.
فإن أراد المودع السفر فدفنها كان عليه أيضا ضمانها ، لأنه تعدى بها وإذا تعدى المودع في الوديعة كان عليه ضمانها ، فإن أعادها إلى حرزها لم يزل ضمانها عنه الا ان يردها على صاحبها أو وكيله.
وإذا طولب المودع برد الوديعة فلم يردها مع تمكنه من الرد كان عليه ضمانها وكذلك ان جحدها فان اعترف بها بعد ذلك لم يزل الضمان ، وكذلك خلطها بغيرها
وإذا أودع إنسان غيره وديعة وشرط عليه ضمانها لم يصح الشرط وكانت غير مضمونة.
وإذا تعدى المودع في الوديعة فأخرجها من حرزها فقد قلنا ان عليه ضمانها. فان ردها الى صاحبها ثم أعادها صاحبها اليه على وجه الوديعة فقد زال ضمانها عنه فان عزم المودع على التعدي في الوديعة ولم يتعد فيها فلا ضمان عليه بذلك العزم ، لان الضمان يلزم بالتعدي لا بالعزم عليه والتعدي في ذلك لم يحصل.
وإذا كان عنده وديعة مشدود عليها في خرقة أو ما جرى مجراها أو كانت في كيس مختوم عليها فقطع خيطه أو حله أو كسر الختم كان عليه ضمانها لأنه قد هتك الحرز وان خرق الكيس فوق الشد والختم لم يكن عليه ضمان وعليه أرش ما نقص بالتخريق من الكيس وان كان التخريق ـ شق أو بط ـ (٢) من تحت الشد أو من تحت الكيس فان عليه
__________________
(١) مبني للمفعول وكذا ما يأتي بعده
(٢) بط بطأ الصرة : شقها والظاهر انه أخص من الشق