وإذا رمى جمرة بحصاة فوقعت في محله (١) أعاد مكانها غيرها ، فإن أصابت شيئا (٢) ووقعت على الجمرة فلا اعادة عليها.
« باب أحكام الهدى وذبحه أو نحره ».
الهدى لا يكون الا من الإبل أو البقر أو الغنم ، فان كان من الإبل فيجب ان يكون ثنيا من الإناث ، وهو الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ، وان كان من البقر ، فيكون ثنيا من الإناث أيضا فما فوق ذلك ، والثني منها هو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية ، وان كان من الضأن فجذعا فما فوقه وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية.
ويجب ان لا يكون ناقص الخلقة ، ولا أعور بين العور ، ولا أعرج بين العرج ، ولا عجفاء (٣) ولا أجذم ، ولا أجذع (٤) وهو المقطوع الاذن ، ولا خصيا ، الا ان لا يقدر على غيره ، ولا اعضب وهو المكسور القرن ، الا ان يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا ، فإنه يجوز إذا كان كذلك ويحضر به عرفات ، ولا يجزى الهدى الواحد عن أكثر من واحد ، إلا في حال الضرورة فإنه يجزى عن أكثر من ذلك.
وإذا ضل الهدى عن صاحبه ، فوجده غيره فذبحه بغير منى ، كان على صاحبه العوض لأنه انما يجزى عنه إذا ذبحه بمنى.
__________________
(١) كذا في بعض النسخ ، وفي الرواية «. فوقعت في محمل. » راجع الوسائل ، ج ١٠ ، الباب ٦ من أبواب رمى جمرة العقبة ، ص ٧٢.
(٢) في بعض النسخ « ستا » والظاهر انها تصحيف والصحيح ما في المتن.
(٣) العجفاء : الضعيفة المهزولة.
(٤) كذا في بعض النسخ والظاهر انها تصحيف والصحيح « اجدع » بالدال بالمهملة وفي دعائم الإسلام ، ص ٣٢٧ « نهى عن الجدعاء » وفي الفقيه ، باب الأضاحي ، ح ٣٠٤٨ « لا يضحى. ولا بالجدعاء. والجدعاء المقطوعة الاذن » وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٣ ، ح ٧١٦ « ولا بالجذاء. والجذاء مقطوعة الاذن » نعم في الوسائل المطبوعة حديثا ج ١٠ ، ص ١١٩ « ولا بالجذعاء. » بالمعجمة ولكنها أيضا تصحيف بقرينة كونها مهملة في المطبوعة قديما