الحج من قابل إذا تركه متعمدا ، فان نسيه اعاده ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر ، فان لم يذكر ذلك الا بعد طلوع الفجر ، وكان قد وقف بالمشعر الحرام ، كان حجه ماضيا ولا شيء عليه.
ولا يخرج أحد من منى الى عرفات الا بعد طلوع الفجر من يوم عرفة ، الا ان يكون مضطرا الى ذلك ، ولا يجوز الحاج منها وادي محسر الا بعد طلوع الشمس من هذا اليوم أيضا ، ولا يرتفع الى الجبل إلا لضرورة ولا يقف تحت الأراك ، ولا في نمرة ولا في ثوية ولا في ذي المجاز.
واما المندوب فهو : الدعاء في التوجه من منى الى عرفات ، والغسل عند زوال الشمس قبل الوقوف بها ، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة ، والجمع في عرفات بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وان لا يخرج الامام من منى إليها إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ، ومن سواه يجوز له الخروج قبل ذلك.
« باب الإفاضة من عرفات الى المشعر الحرام ».
ينبغي لمن أراد الإفاضة من عرفات الى المشعر الحرام ان لا يفيض منها الى غيرها حتى تغرب الشمس ، فاذا غربت وأفاض منها قال : « اللهم لا تجعله أخر العهد من هذا الموقف ، وارزقنيه ابدا ما أبقيتني واقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا بأفضل ما ينقلب به أحد من وفدك عليك ، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبر والرحمة والرضوان والمغفرة ، وبارك لي فيما ارجع (١) اليه من مال أو أهل أو قليل ، أو كثير ، وبارك لهم في ».
ويقصد في سيره (٢) حتى يصل الى الكثيب الأحمر فإذا وصل اليه وهو عن يمين الطريق ، قال : « اللهم ارحم موقفي ، وزك عملي ، وسلم ديني ، وتقبل مناسكي »
__________________
(١) وفي بعض النسخ « فيما يرجع »
(٢) وفي بعض النسخ يقتصده في مسيره