وليس له أجر على ذلك (١) ، وعليه ضمان الدراهم.
فإن استأجرها ليزن (٢) بها يوما الى الليل بأجر مسمى كان مكروها. وإذا استأجر حنطة مسماة يعتبر (٣) بها المكاييل يوما الى الليل ، كان ضامنا لذلك ، لأنه عمل يعمله في غير العين المستأجرة.
وإذا استأجر إنسان إنسانا ليقتل رجلا لم يجز له ذلك ولا أجر له ، وكذلك كل اجارة في ظلم أو تعد.
وإذا استأجر إنسان كحالا يكحل عينه شهرا بدراهم مسماة كان جائزا وكذلك المعالجة في جميع الأدواء.
وإذا استأجر فحلا ينزيه لم يجز ، وقد ذكر انه مكروه والاحتياط يقتضي ما ذكرناه.
وإذا استأجر دابة معينة على انه ان بلغه موضع كذا ، كان له عشرة دراهم ، وان لم يبلغه ولم يكن له شيء كان فاسدا وعليه اجرة المثل.
وإذا استأجر دابة إلى بلد معلوم ، على انه ، ان رزقه الله تعالى من زيد شيئا ، دفع اليه من ذلك كذا ، كان فاسدا وله أجر مثلها.
وإذا دفع إنسان إلى عصار سمسما أو الى طحان حنطة وشرط في ذلك كيلا
__________________
(١) لكونه من الربا.
(٢) من الوزن واما الكراهة فلتشبهه بالربا ويحتمل ان تكون العبارة « ليتزين بها ) كما صرح في المبسوط في هذه المسئلة بلفظ الزينة فعليه يمكن وجه الكراهة ما ورد ان زكاة الحلي إعارته.
(٣) لعل معناه : إذا استأجر حنطة وزنها معلوم ، ليختبر بها المكاييل والموازين حتى يعلم انها صحيحة أم فاسدة ، فالإجارة باطلة فعليه ضمان الحنطة لأنه تصرف فيها والحال انها ليست عينا مستأجرة واما البطلان فلعل وجهه عدم ترقب هذه المنفعة وعدم تعارفها من الحنطة والله العالم ، وفي بعض النسخ « يعير » بدل « يعتبر » والله العالم.