إذا استأجر إنسان طاحون ماء مع البيت الذي هي فيه وآلتها بأجر معين كان جائزا ، فإن انقطع عنها الماء فلم يعمل ، وضع عنه من الأجر بحساب ما تعطلت وله أيضا نقض الإجارة ، فان لم ينقضها حتى عاد الماء الى ما كان عليه ، كانت الإجارة لازمة له فيما بقي من المدة.
فإن استأجرها يوما واحدا وانقطع عنها الماء في ذلك اليوم (١) ، لم يكن له نقضها ، بل يرفع عنه من الأجر بحساب ذلك. فان اختلفا في ذلك كان القول ، قول المستأجر مع يمينه ، فان قال الموجر لم ينقطع الماء وكان الماء منقطعا يوم اختصما ، كان القول قول المستأجر مع يمينه وان كان جاريا كان القول قول الموجر مع يمينه.
وإذا استأجر من غيره مكانا على نهر ، ليبنى عليه بيتا ، ويعمل فيه طاحونا ويكون البناء والحجارة والحديد والخشب من عند هذا المستأجر كان جائزا ، فإن انقطع ماء النهر وبطلت الرحى ، فلم يعمل ، كانت الإجارة لازمة للمستأجر ولم يكن له على المؤجر شيء.
وإذا استأجر إنسان رحى بآلتها ومتاعها وقل الماء الى أن أضر ذلك بالطحن وهو يطحن على ذلك نظرت في الضرر ، فان كان ضررا فاحشا كان له ترك الإجارة وان كان غير فاحش كانت الإجارة لازمة له.
وإذا خشي صاحب الرحى من انقطاع الماء ففسخ الإجارة ، وآجر البيت والحجر والآلات ، كان جائزا.
فإن انقطع الماء كان للمستأجر ترك الإجارة. وجرى هذا مجرى طحان استأجر رحى يطحن عليها بدابته فنفقت (٢) الدابة ولم يكن معه ما يبتاع به دابة أخرى في ان له ترك الإجارة.
__________________
(١) كأن المراد ما إذا انقطع الماء في بعض ذلك اليوم.
(٢) اى هلكت.