قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٣ ]

آراؤنا في أصول الفقه

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٣ ]

تحمیل

آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٣ ]

183/239
*

رؤسهم بعد ذلك ، ومن أسلم من ملاكها سقط عنه ما وضع على أرضه بالصلح ، كما يسقط عنه الجزية التي على رأسه بالإسلام. لأنه بدل من الجزية ، ويكون حكم من أسلم من أربابها فيها ، حكم المسلم (١) عليها طوعا ، وهذه الأرض يصح التصرف فيها بسائر أنواع التصرف. وللإمام عليه‌السلام الزيادة والنقصان فيما يصالحهم عليه بعد ان يمضي مدة الصلح بحسب ما يراه من الصلاح في ذلك.

« باب ذكر أرض الأنفال »

كل ارض انجلى أهلها عنها ، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب إذ أسلمها أهلها من غير قتال ، وكل ارض باد أهلها ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ، وصوافي الملوك ، وقطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا وكل ارض كانت آجاما فاستحدثت مزارع ، أو كانت مواتا فأحييت ، فجميع ذلك من الأنفال ، وهي للإمام عليه‌السلام خاصة دون غيره من سائر الناس ، وله ان يتصرف فيها بالهبة ، والبيع ، وغير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه ، وله (ع) ان يقبلها بما يراه من نصف ، أو ثلث ، أو ربع ، وله بعد انقضاء مدة القبالة أن يقبضها ، وينزعها ممن هي في يده بالقبالة ، ويقبلها لغيره الا ان يكون مما كانت مواتا فأحييت ، فإنها إذا كانت كذلك لم ينتزع من يد من أحياها ، وهو اولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقبلها به غيره ، فان لم يتقبلها بذلك جاز للإمام (ع) ان ينتزعها من يده ويقبلها لغيره كما يراه ، ويجب على المتقبل فيما يبقى في يده بعد إخراج مال القبالة وما لحقه عليها من المؤن ، العشر أو نصف العشر حسب ما (٢) يراه الامام (ع).

__________________

(١) وفي نسخة : من أسلم

(٢) كذا في النسخة ولعلها تصحيف والصحيح « حسب السقي » كما مر في المفتوحة عنوة :