فاذا كان المعير اذن له في البناء والغرس فزرع كان جائزا ، لأن ضرر الزرع أقل من ضرر البناء والغرس ، فان اذن له في الزرع فبنى أو غرس لم يجز ذلك ، لان ضرر البناء والغرس أعظم ، وليس يكون الاذن في القليل إذنا في الكثير ، فان اذن له في زرع الحنطة فزرع ذرة (١) أو ما جرى مجراها لم يجز ذلك ، لان ضرر الذرة أعظم من ضرر الحنطة. فان اذن له في البناء فغرس أو في الغرس فبنى لم يجز له ذلك لان ضرر أحدهما مخالف لضرر الأخر
واعلم انه ليس من شرط العارية تقدير المدة. فإن قدر ذلك كان جائزا فإن أطلق له واذن في البناء والغرس كان له ذلك ما لم يمنعه فان منعه لم يكن له بعد المنع فعل شيء من ذلك فاذا منعه سقط الإذن فإن كانت المدة مقدرة كان له البناء والغرس ما لم ينقض المدة ، فإذا انقضت لم يكن له احداث شيء بعد ذلك فان غرس أو بنى أو انتفع بشيء من وجوه الانتفاع الذي ليس له ، كان متعديا وله المطالبة بقلعه من غير شيء يضمنه فاذا كان له (٢) قلعها فان عليه (٣) اجرة المثل ان كان تعدى بذلك فاذا قلعها كان عليه تعديل الأرض وتسوية الحفر وطمها ، لأنه أحدثها من غير اذن صاحب الأرض ولا رضاه.
« فروع في إعارة الأرض »
وإذا استعار إنسان من غيره أرضا على ان يبنى فيها دارا أو يغرس فيها نخلا فاذن له في ذلك ثم بدا له في إخراجه كان عليه للمستعير قيمة البناء ، والغرس بعد ذلك (٤) فان قال له أعيرك هذه الأرض عشر سنين تبنى فيها وتغرس وعليك عند انقضاء المدة إن تقلع بناك وغرسك وتسلم إلى ارضى كما أخذتها ، فأجابها الى ذلك ، وجب عليه
__________________
(١) الذرة بضم المعجمة : حب معروف
(٢) اى لصاحب الأرض
(٣) اى على المستعير
(٤) في نسختين زيادة « للمعير » هنا