ومن ورث من المال ما يعلم ان صاحبه جمعه من وجوه محرمة مثل الربا والمغصوب وغير ذلك ـ ولم يتحقق مقداره فليخرج منه الخمس ويتصرف في الباقي ، فإن غلب في ظنه أو علم ان الأكثر حرام احتاط في إخراجه قليلا كان أو كثيرا ، أورده الى من هو له ان تميز له ذلك ، فان لم يتميز ذلك له ، تصدق به عنهم.
واما الأرض إذا ابتاعها ذمي من مسلم ، ففيه الخمس. كما ذكرناه.
« باب ذكر ما يراعى فيه مقدار ، وما لا يراعى فيه ذلك »
ما يراعى فيه مقدار : شيئان ، أحدهما يراعى فيه بلوغ النصاب الذي تجب الزكاة فيه ، والأخر يراعى في بلوغه مقدار دينار فصاعدا.
واما الأول فهو في جميع الكنوز ، واما الثاني فهو الغوص ، فليس يراعى مقدار في شيء يجب الخمس فيه الا في هذين الجنسين.
فاما ما خالفهما ، فلا يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه.
« باب ذكر الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه »
الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه ، هو حين حصول المال من غير مراعاة لحلول الحول عليه ، ولا غير ذلك.
« باب ذكر مستحق الخمس »
الذي يستحق الخمس ستة ، وهم : الله سبحانه وتعالى ، ورسوله صلىاللهعليهوآله ، وذوو القربى وهو الامام عليهالسلام واليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتهي الى أمير المؤمنين عليهالسلام على ابن ابى طالب عليهالسلام بالولادة وجعفر وعقيل والعباس بن عبد المطلب عليهمالسلام.
![المهذّب [ ج ١ ] المهذّب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1276_almohzab-01%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
