__________________
شهادته يسأله الراوي عن الفاسق والخائن فيجيبه الإمام بأن كل هذا يدخل في الظنين راجع الوافي الباب ١٣٤ ج ٩ ص ١٤٧.
وقد روى في الموطإ عن عمر : لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، انظر الرقم ١٤٦٤ في ج ٣ ص ٣٨٨ من شرح الزرقانى على الموطإ ، وقد عرفت ان عمر بن الخطاب كان يرى قبول شهادة الأقرباء ، فليس ذلك إلا لأن شهادة القريب مع عدالته ليس من شهادة الظنين عنده.
ولهم حديث آخر تراه في الترمذي ج ٢ ص ٥٣ طبع دهلي عن قتيبة عن مروان بن معاوية الغزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة.
قال الفزاري : القانع : التابع ، وتراه في عدة من الكتب الفقهية لهم بألفاظ مختلفة قريبة المضمون ، كلها عن يزيد بن ابى زياد عن الزهري.
قال السيد قدسسره في الانتصار : ان الساجي قد قال في هذا الخبر انه رواية غير ثابتة عند أهل النقل ، وراوي هذا الخبر عن الزهري يزيد بن ابى زياد وحكى أن شعبة قال : ان يزيد كان رفاعا اى يرفع إلى النبي صلىاللهعليهوآله ما لا أصل له ، وضعف هذا الحديث من وجوه معروفة.
قلت وضعفه الترمذي نفسه أيضا عند إخراجه وبالغ ائمة الرجال في التشنيع على يزيد بن [ ابى ] زياد ، راجع ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٤٢٥ ، الرقم ٩٦٩٦ ، والتاريخ الكبير للبخاري القسم الثاني من المجلد الرابع ص ٣٣٤ ، الرقم ٣٢٢١ ، والجرح والتعديل لابن ابى حاتم الرازي القسم الثاني من المجلد الرابع ص ٢٦٢ ، الرقم ١١٠٩.
وذكر ابن حزم بعد ذكر ضعف الحديث أنه لو صح لكانوا أول مخالف لتفريقهم بين الأخ والأب وبين العم وابن الأخ وبين الأب والابن ، وكلهم سواء ، إذ هم متقاربون