١٣ ـ « مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ » أي من الرجال المرضيّين ، والنساء المرضيّات في الدين ، وفي ذلك إشارة إلى اشتراط العدالة ، فإنّ الفاسق غير مرضيّ ويدلّ على بطلان قول أبي حنيفة في قبول شهادة الكفّار ، ويلزم من اشتراط الرضا بهم أن يكون الشاهد ممّن يحسن الظنّ به في صدقه في شهادته ، فلا تقبل شهادة المتّهم ، فإنّه يدفع ضررا أو يجلب نفعا ولم يقل من المرضيّين من الشهداء إشارة إلى الاكتفاء بظاهر العدالة ، وعدم اشتراطها في نفس الأمر وإلّا لتعذّر الاستشهاد. فهنا إذن ثلاثة أحكام فشرائط الشهادة حينئذ خمسة : البلوغ ، والعقل ، والايمان والعدالة ، وارتفاع التهمة.
واختلف في شهادة العبد فمنعه الفقهاء الأربعة : ورووه عن عليّ عليهالسلام وقبلها ابن سيرين وشريح وعثمان البستيّ وعن أهل البيت روايات أشهرها وأقواها القبول إلّا على سيّده خاصّة فتقبل لسيّده ولغيره وعلى غيره.
__________________
فان كان لا يعمل به أصلا فالحجة عليه أوضح وأتم ، انتهى.
أقول : ونظيره ما بينه الشافعي في ص ٨٦ ج ٧ من الام فراجع. هذا وقد أخذ من رد الحكم بشاهد ويمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على القرآن كالوضوء من النبيذ ، والوضوء من القهقهة ومن القيء وترك قطع من سرق ما يسرع اليه الفساد ، ولا قود الا بالسيف ، ولا جمعة إلا في مصر جامع ولا يرث الكافر المسلم ، ولا يقتل الوالد بالولد ، ولا يرث القاتل من القتيل وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب ، وقد بسط الكلام ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين من ص ٢٨٨ ـ ٢٩٤ آخر المجلد الثاني وفي المجلد الثالث الى ص ١٤ وشنع على من رد أحكاما استنادا إلى أنها زيادة على القرآن.
ثم القضاء بالشاهد واليمين يختص بالأموال وما في حكمها وعليه إجماع المسلمين ممن يقول بالقضاء بالشاهد واليمين مع اختلاف يسير في موارده ، لا يهمنا التعرض له. وهل يقضى باليمين مع المرأتين؟ نقل الشيخ في الخلاف المسئلة السابعة من مسائل كتاب الشهادات ج ٢ ص ٦٠٧ الحكم به عن الإمامية وإجماعهم فيه وبه قال مالك كما في بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٥٧ قال لان المرأتين اقيمتنا مقام الواحد وقال الشافعي : لا يجوز