الخامسة عشرة ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ) (١)
أمر سبحانه وتعالى بجعل الحركات وكالأفعال كلّها له أي لوجهه ، بحيث لا يكون فعل من الأفعال إلّا ويوقع إخلاصا لله ، وأمر أيضا بإيقاع الشهادة بالعدل إذ به قوام الدّنيا والآخرة ، قوله « وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ » أي لا يحملنكم بغض قوم على
__________________
في التهمة بالقرابة.
وعلى اى فأكثرهم لا يعتمد على الرواية ، ويستندون للحكم بحصول التهمة ، وقد عرفت حاله ، واستند الشافعي في الأم بحصول البعضية في الأب والابن ، وجوابه مضافا الى ما سيذكره المصنف أن هذه البعضية لا توجب أن تكون كبعضه في الاحكام لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الثواب والعقاب ، فلا يعاقب أحدهما بذنب الأخر ، ولا يثاب بحسناته ولا يجب عليه الزكاة ولا الحج بغني الأخر والاملاك بينهما متميزة ، والأيدي متحيزة : كل يد في حيز غير حيز الأخر.
وقد اجمع الناس على صحة بيعه منه وإجارته ومضاربته ومشاركته ، فلو امتنعت شهادته له ، لكونه جزءه فيكون شاهدا لنفسه كما ذكره الشافعي في الأم لانتفت هذه العقود إذ يكون عاقدا لنفسه.
واستدل من خص المنع بشهادة الأب للابن ، بما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله « أنت ومالك لأبيك » قال ابن حزم : فنحن كلنا لله وقد أمرنا بالشهادة لله ، واللام في الحديث ليس للملك قطعا.
واستدل من رد شهادة الزوجين بارث أحدهما من الأخر ، فكان جرا للنفع ، قلت : ويلزمهم رد شهادة العصبة ، ولا يقولون به.
(١) المائدة : ١٢.