أعظم لكونها أمورا حقيقية دائمة لا وهميّة زائلة ، فلذلك ساغ إيراد صيغة التفضيل.
٧ ـ الواو في « ولو » للحال ، و « لو » بمعنى « إن » وهو كثير ، والإعجاب في الحسن والمال والجاه وفيه إشارة إلى كراهة قصد الجمال والمال في النكاح بل السنّة والدّين كما قال عليهالسلام « عليك بذات الدّين تربت يداك (١) » والمراد بدعائهم إلى النار أي إلى أسبابها فانّ بسبب المخالطة قد يكتسب الصاحب من صاحبه دينه ، ولذلك قال صلىاللهعليهوآله « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » (٢) وهنا محرّمات أخر تذكر في كتب الفقه ، مستفادة من السنّة فلنقتصر على ما في الكتاب.
النوع الثالث
في لوازم النكاح من المهر والنفقة وغير ذلك
وفيه آيات :
الاولى ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٣).
الصدقة اسم المهر ، والنحلة (٤) قيل من انتحل كذا إذا دان به أي آتوهنّ
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٣٢.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٦٤٢.
(٣) النساء : ٤.
(٤) قال السيد الرضى قدسسره في ص ٣١٣ من حقائق التأويل : وربما سألوا بعد ذلك فقالوا : كيف قال الله تعالى ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ، والنحلة هبة والصداق واجب ، فالجواب أنه سبحانه فرض الصداق للنساء ، فكان هبة منه سبحانه لهن ، لا هبة من أزواجهن ، وقد كان الإباء يأخذون ذلك لنفوسهم ألا ترى الى قوله تعالى في قصة موسى عليهالسلام ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ) » فاستخدمه بمهر ابنته ، فجعل تعالى ذلك للنساء دون آبائهن ، وذلك واضح بمشيئة الله.