النوع الثاني
( الضمان )
وفيه آيتان :
الاولى ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١).
الثانية ( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ) (٢).
الزعامة والكفالة والضمان مترادفة وهنا فوائد :
١ ـ الضمان عندنا بنقل المال من ذمّة إلى ذمّة ، وقيل ضم ذمّة إلى ذمّة ، وهو قول الفقهاء الأربعة ، فعلى هذا يكون المضمون له مخيّرا في مطالبة أيّهما شاء ، والحقّ الأوّل لما ورد عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه حضرته جنازة فقال « على صاحبكم دين؟قالوا نعم درهمان ، فقال صلّوا على صاحبكم فقال عليّ عليهالسلام هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن فصلّى عليه النبيّ صلىاللهعليهوآله ثمّ أقبل على عليّ عليهالسلام فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك (٣) » وهذا الحكم كان في صدر الإسلام أنّه لم يصلّ النبيّ صلىاللهعليهوآله على من لم يخلف وفاء دينه ثمّ نسخ بقوله تعالى « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) (٤) » دلّت هذه الرواية على أنّ الميّت قد انتقل الحقّ من ذمّته.
__________________
(١) يوسف : ٧٢ وصدره « قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ؟ قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ » الآية.
(٢) القلم : ٤٠.
(٣) أخرجه النوري في المستدرك ج ٢ ص ٤٩١ عن غوالي اللئالى ورواه الشيخ في الخلاف عن ابى سعيد الخدري كما في الوسائل ب ٣ ح ٢ من كتاب الضمان.
(٤) الأحزاب : ٦.