__________________
أيضا والى شريح والثوري وابى ثور وإسحاق وابى عبيد وزيد بن على والامام يحيى.
وروى عن الزهري انه قال : لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ، ولا الزوج لامرءته ، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من يتهم إذا كان من قرابة وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة لم يتهم هؤلاء إلا في آخر الزمان.
وهذه الرواية كما ترى شهادة من الزهري بإجماع الصحابة على الجواز.
المسئلة الثانية : شهادة الأخ لأخيه فأجمع أهل العلم الا مالكا على جوازها ، وقال مالك لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب ، وتجوز في الحقوق ، ونقل عنه أنه قال لا تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره ، لانه متهم في حقه وحكى عن ابن المنذر عن الثوري انه قال : لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم ، وحكاه في بداية المجتهد ، والبحر الزاخر عن الأوزاعي أيضا.
المسئلة الثالثة : شهادة أحد الزوجين للآخر فمنعها مالك وأشهر الروايتين عن أحمد وعنه رواية بالجواز ، وأجازها الشافعي وأبو ثور والحسن وعن الشافعي أيضا رواية على عدم الجواز والمشهور منه الأول وهو الموجود في الأم.
وقال ابن ابى ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا تقبل شهادتها له ، وبه قال النخعي ، وحكاه ابن حزم عن سفيان الثوري ، قالوا : لان لها حقا في ماله لوجوب نفقته وتقبل شهادة الزوج لعدم التهمة.
المسئلة الرابعة شهادة أحد الصديقين للآخر ، إذا كان بينهما مهاداة ، وأنها تقبل في قول عامة أهل العلم الا مالكا فقال : لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لانه يجر الى نفسه بها نفعا فهو متهم.
وعلى اى حال فعمدة مستندهم للمنع في المسائل الأربع حصول التهمة وهذه التهمة انما أعملها الشرع في الفاسق ومنع إعمالها في العادل ، ولا تجتمع العدالة مع التهمة ، ولذلك ترى في أحاديث الشيعة عند سرد الامام « الظنين والخصم والمتهم » في من يرد