لكونه مخلوقا من نطفته ، والوالد مادّة للولد ، فهو كالجزء منه ، فيكون كل واحد منهما شاهدا لنفسه ، وكذا الكلام في الأقارب والحقّ خلاف ذلك أمّا أولا فلنصّ الآية الكريمة ، وأمّا ثانيا فلأنّ التهمة مدفوعة بالعدالة ، فلا تكون معارضة للأدلة العامّة ، وأمّا ثالثا فلأنّ البعضيّة ليست حقيقة بل مجازا ، ولكلّ واحد منهما حكم نفسه ، ولذلك قد يكون أحدهما حرّا وإن كان الآخر رقّا.
__________________
ص ١٩١ ـ ١٩٤ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة المطبوع بحاشية الميزان للشعراني ج ٢ ص ٢١٤ ، ونيل الأوطار ج ٨ ص ٣٠٣ ، والبحر الزاخر ج ٥ ص ٣٥ و ٣٦ ، والام للشافعي ج ٧ ص ٤٦ والمحلى لابن حزم ج ٩ ص ٥٠٦ ـ ٥١٠ ، والاحكام في أصول الأحكام له أيضا ص ٧٥٥ واعلام الموقعين لابن القيم الحوزية ج ١ ص ١١١ ـ ١١٨ ، وأحكام القرآن لابن العربي ص ٢٥٥ و ٥٠٥ ـ ٥٠٨ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٦٠٥ ـ ٦٠٧ ، وشرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي ج ٦ ص ٣١ ـ ٣٣.
ان هنا مسائل أربع الأولى شهادة الوالد لولده والولد لوالده فأجازه عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابن حزم ، بل جميع الظاهرية وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وإياس بن معاوية وعثمان البتي والمزني وأبو سليمان وأبو ثور على رواية والأوزاعي على رواية وإسحاق بن راهويه وعن الشافعي روايتان والمشهور منه المنع وهو المذكور في الأم ج ٧ ص ٤٦.
وعن أحمد أربع روايات أحدها المنع والثانية تقبل شهادة الأب له ، لان مال الابن في حكم مال الأب ، وروى ذلك عن الحسن والشعبي وابن ابى ليلى وسفيان الثوري أيضا والثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر اليه نفعا وهي إحدى الروايتين عن الحسن والشعبي والرابعة لا تقبل من الأب للابن ، ولا من الابن للأب ، ولكن تقبل من الجد وله ، ونسب هذا القول إلى الأوزاعي والثوري وابى عبيد وعن شريح روايتان أشهرهما الجواز.
ومنعه أبو حنيفة ومالك وقالا : لا تقبل شهادة الوالدين للولدين ولا شهادة الولدين للوالدين ، الذكور والإناث ، بعدوا أو قربوا ، ونسب هذا القول الى الحسن والشعبي