ويقبل أيضا شهادة الأب للولد وعليه ، لعموم أدلّة وجوب الإقامة (١) ووجوب القبول من غير معارض.
٤ ـ وجوب الإقامة على الأقارب كلّهم وكذا لهم ، من غير فرق بينهم ، وخالف الفقهاء في ذلك (٢) لما فيه من التهمة المانعة من القبول ، ولأنّ الولد بعض الوالد
__________________
(١) اتفقت الإمامية على قبول شهادة الوالد لولده وعليه ، ومن الولد لوالده والأخ لأخيه بل الزوج لامرءته والزوجة لزوجها وقيد الشيخ في النهاية وكذا ابن البراج وابن حمزة على ما في المختلف ص ١٦٨ كتاب القضاء بما إذا كان معه غيره من أهل الشهادة وقال ابن إدريس والمفيد وأبو الصلاح بالإطلاق وكذا الشيخ في الخلاف والمبسوط.
وعلى اى فالدليل على الحكم العمومات وخصوص المستفيضة كالصحاح للحلبي وعمار بن مروان والموثقين لسماعة ورواية السكوني ، ففي الوافي الجزء ٩ ص ١٤٧ عن الكافي والتهذيب عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : تجوز شهادة الرجل لامرءته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها وتجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.
وعن الكافي والتهذيب والفقيه عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرءته؟ قال : إذا كان خيرا جازت شهادته ، وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه قال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه.
وعن الكافي والتهذيب عن سماعة عن ابى بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده والأخ لأخيه فقال : تجوز.
وعن التهذيب عن سماعة قال سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده والأخ لأخيه قال : نعم ، وعن شهادة الرجل لامرءته قال : نعم ، والمرأة لزوجها قال : لا ، الا أن يكون معها غيرها.
وعن التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
(٢) وخلاصة الكلام ملخصا من الخلاف ج ٢ ص ٦٢٣ ، والانتصار المطبوع مع الجوامع الفقهية وبداية المجتهد ج ٢ ص ٤٥٢ و ٤٥٣ والمغني لابن قدامة ج ٩