عقوق (١) يمنع قبول الشهادة ، ووجوب الإقامة الّذي هو مدلول الآية لا يستلزم القبول (٢) لأنّ الإقامة صدوع بالحقّ وهو أعمّ من القبول وعدمه ، وهل حكم الجدّ للأب (٣) حكمه؟ الأقرب ذلك أمّا الأم (٤) فيقبل شهادة الولد عليها ولها وكذا للأب
__________________
(١) هذا الاستدلال للعلامة في المختلف ج ٢ ص ١٦٨ ، واستدل أيضا بقوله تعالى « وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » قال وليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا عن الشهادة.
قال في المسالك ولا يخفى عليك ضعف هذه الحجة ، فإن قول الحق ورده عن الباطل وتخليص ذمته من الحق عين المعروف كما ينبه عليه قوله « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » فقيل يا رسول الله كيف نصره ظالما؟ قال : رده عن ظلمه فذلك نصرك إياه ، ولأن إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره بارتكاب الفواحش وترك الواجبات وهو معلوم البطلان وأضاف في قلائد الدرر ج ٣ ص ٤٤٤ ط النجف قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وعموم لزوم إنكار المنكر.
وعندي أنه ينتقض أيضا بالشهادة على الأم فإنها مقبولة كما سيصرح المصنف به عن قريب.
(٢) واستشكل في المسالك على هذا التقرير بلزوم العبث في إقامتها ، وبأنه معطوف على المقبول وهو الشهادة على نفسه ، ومعطوف عليه المقبول وهو الشهادة على الأقربين فلو كان غير مقبول لزم عدم انتظام الكلام.
وقال في المستند ج ٢ ص ٦٥٥ لزوم العبث ممنوع لانه يمكن أن يصير جزءا لعدد الاستفاضة العلمية ، أو قرينة لإفادة العلم فيما إذا حصلت أمور أخر ، وقال في جواب عدم انتظام الكلام انه لا يلزم تطابق المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأحوال والأوصاف الا ترى انه يقبل الشهادة على النفس مطلقا ، ولا كذلك الشهادة على الوالدين والأقربين فيشترط فيهما العدالة وضم عدل آخر أو اليمين.
(٣) وهو المتراءى من عبارة الدروس التي نقلناها قبيل ذلك ، وفي الكفاية :
والأقرب انه لا يستحب حكم المنع فيمن علا من الإباء ، ونزل من الأبناء.
(٤) قد عرفت أن المستند لرد الشهادة على الأب لو كان هو العقوق لشمل الشهادة على الأم أيضا.