الصفحه ١٠٢ : يتصرّف فيه ، وقال أصحابنا
والشافعيّ ومالك هو تتبع أحواله في ضبط أمواله وحسن تصرّفه بأن يكل إليه مقدّمات
الصفحه ١٣١ : ) (٣) واختلف في المراد هنا ، فقال الشيخ : هما معا ، بناء
على حمل المشترك على كلا معنييه ، وبه قال الشافعي ومالك
الصفحه ١٢٣ : ، وبذلك قرأ ابن مسعود « ثلاثة أيّام متتابعات
» ولأنّه أحوط وتحصيل البراءة معه يقينا وقال مالك : هو مخيّر
الصفحه ٣٦١ :
__________________
الخرقي أيضا ذلك كما
ستعرف ، وهو قول فقهاء المدينة.
قال ابن قدامة في
الصفحه ١٦٠ : النهي عن أكل الحمر تنبيه على اشكال في رواية مالك
عن ابن شهاب فإنه قال فيها : « نهى النبي عن نكاح المتعة
الصفحه ٣٦٣ :
الاعتدال : وقال أبو داود سمعت ابن معين يقول : إسماعيل بن عياش ثقة ، بل في أول
ترجمته في الميزان : إسماعيل
الصفحه ٢٦٦ : المراد حقيقة
الكلام.
ثم قال : ثم اختلفوا في الجمع
بين الثلاث ، فقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث
الصفحه ٢٣٩ : صلىاللهعليهوآله وجوب التمتّع كما وجب عليه التخيير. وهذا أولى في
الجواب.
٣ ـ اختلف
العلماء في حكم التخيير على
الصفحه ٥٣ : من القتيل وغير ذلك من
الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب ، وقد بسط الكلام ابن قيم الجوزية في
الصفحه ١٦١ : خيبر ، وعن لحوم
الحمر الإنسية » وترى هذا الفظ للبخاري في الذبائح من طريق مالك وفي مسلم من طريق
ابن
الصفحه ١٤٢ : اعتقاد اشتراعه وذكر ابن همام في فتح القريب ج ٢ ص ٣٧٩ أنه
حكى عن بعض الناس اباحة أى عدد شاء بلا حصر
الصفحه ٤ : نحو مالك وزيدا لامتناع العطف على
المضمر المجرور (١) في « لكم » إلّا بعد إعادة الجارّ ، والمراد به
الصفحه ١٠٥ : في حجري يتيما أفآكل من ماله؟ قال : بالمعروف غير
متأثّل مالا ولا واق مالك بماله ، فقال : أفأضربه؟ قال
الصفحه ١٢٤ : أبو حنيفة
ثمانون لما روي عن ابن عباس أنّه قال في قوله تعالى «
لابِثِينَ
فِيها أَحْقاباً ) (٢) » الحقب
الصفحه ٣٦٥ :
نصف دية الرجل ، وحكاه البيهقي عن عثمان البتي وحكاه أيضا السعد في حاشية الكشاف
عن مالك ، وذهبت الشافعية