البحث في كنز العرفان في فقه القرآن
٣٤١/١٥١ الصفحه ٢٢٩ : لا بأس (٢) وأفتى به أكثر
علمائنا.
واحتجّوا
لتأييد ذلك بآيات :
١ ـ هذه الآية ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
الصفحه ٢٣٣ : « رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ » أي كمال المؤنة لهنّ والرزق المأكول وقوله «
بِالْمَعْرُوفِ
» أي بما يعرفه أهل
الصفحه ٢٣٥ : أي استخرجته.
٧ ـ أنّه لمّا
قرّر أنّ « الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
» أوهم وجوب كونهنّ كذلك
الصفحه ٢٣٨ :
إبراهيم حتّى حضن فطهرن ثمّ أنزل الله هذه الآية (١).
وثانيهما ، قال
المفسّرون (٢) أنّ أزواجه سألنه شيئا
الصفحه ٢٤٩ :
النوع
السادس
(
في روافع النكاح )
وهي أقسام :
القسم
الأول
(
الطلاق )
وفيه آيات
الصفحه ٢٥١ : وتضافر أخبارهم ، ويدلّ
على الأوّل آية الأحزاب وسيأتي.
٣ ـ قوله ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) أي اضبطوها
الصفحه ٢٥٢ : ء من الأوّل كما قلناه ، ويحتمل أن يكون من
الثاني أي قوله ( لا يَخْرُجْنَ ) للمبالغة في النهي ، أي أنّ
الصفحه ٢٦٢ : .
٢ ـ أنّ المراد
بقوله ( مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ ) أي تنيكوهنّ ، وليست الخلوة الخالية عن ذلك قائمة
الصفحه ٢٦٣ : لَبِثْتُمْ
إِلّا عَشْراً ) (١) ثمّ قال ( إِنْ لَبِثْتُمْ
إِلّا يَوْماً ) إذا عرفت هذا ففي الآية أحكام
الصفحه ٢٦٤ : العشر استظهارا إذ ربما يضعف
حركته في المبادي فلا يحسّ بها.
٦ ـ قوله ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) أي
الصفحه ٢٧٠ : أن ذكر أن الآية لا تدل
على البينونة بمجرد قول الزوج لزوجته : أنت طالق ثلاثا قال :
فهذا كتاب الله
الصفحه ٢٧٥ : كَرَّتَيْنِ ) (١) أي كرّة بعد كرّة ومثله لبّيك وسعديك ، ولذلك قالوا :
الجمع بين الطّلقتين أو الثلاث بدعة
الصفحه ٢٨٤ :
القسم
الثاني
( الخلع والمباراة )
وفيه آية واحدة
:
وهي
قوله ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ
الصفحه ٢٩٠ : المسيس إجماعا ، وصريح
الآية يدلّ عليه ، وأنّه يحرم الوطء قبلها فلو فعل وجب كفّارة أخرى عليه عندنا ،
وعند
الصفحه ٢٩٤ : الْمُحْصَناتِ ) الآية قال سعد بن عبادة يا رسول الله إنّي لأعلم أنّها
حقّ من عند الله تعالى لكن تعجّبت أن لو وجدت