البحث في كنز العرفان في فقه القرآن
٣٤١/١٣٦ الصفحه ١٤٦ : مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ
كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) (٤).
« أحلّ » أي
أحلّ الله وقرئ
الصفحه ١٥٠ : بالاستمتاع
عن الدّخول.
قلت : لم
يتعرّض في الآية للاستقرار ، بل لوجوب الإيتاء ، على أنّا نقول الاستمتاع أعمّ
الصفحه ١٥٣ : ء المعظّمين ، بل منهم من ينسخ به الأحكام الثابتة ، هذا
تقرير الآية ويدل أيضا على إباحة هذا العقد وجوه أخر
الصفحه ١٧٤ : محذوفا أي الحرائر المحصنات أولى.
إذا تقرّر هذا
فهنا أحكام :
١ ـ ظاهر الآية
أنّ إباحة نكاح الإما
الصفحه ١٧٥ : الأقوال
يكون قوله « أن ينكح » إما مفعول فعل محذوف وهو صفة طولا أي يبلغ به أن ينكح أو
يكون مجرورا بلام جرّ
الصفحه ١٧٩ :
كانوا يمقتون فاعل ذلك أي يبغضونه ، ويسمّون الولد الحاصل منه بالمقتيّ.
الثالث كونه «
سا
الصفحه ١٩٠ : «
أُمَّهاتُكُمْ
» أي وحرّمت المحصنات أى
المزوّجات ما دمن في نكاح أزواجهنّ فهنّ على غيره حرام وكذلك ما حكمه حكم
الصفحه ٢٠٠ :
١ ـ قال
الراوندي : في الآية دلالة على جواز نكاح الأمة مطلقا من غير شرط عدم الطول وخشية
العنت
الصفحه ٢٠١ : (١) » والمراد
بدعائهم إلى النار أي إلى أسبابها فانّ بسبب المخالطة قد يكتسب الصاحب من صاحبه
دينه ، ولذلك قال
الصفحه ٢٠٣ : والاستفهام على سبيل الإنكار و « مبينا » أي مظهرا لخساسة أنفسكم ثمّ
أعاد الإنكار بقوله و « كَيْفَ
» والحال
الصفحه ٢٠٤ : .
٤ ـ قيل الآية
منسوخة بقوله « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا
الصفحه ٢٠٧ : ) (١).
قوله «
فَنِصْفُ
» أي فالواجب نصف
واللّام في النكاح للعهد الذهنيّ « و ( يَعْفُونَ ) » جمع معتل يستوي فيه
الصفحه ٢١٣ : أَطَعْنَكُمْ
» أي إن رجعن عن نشوزهنّ
إلى الطاعة ، فلا تتعرّضوا لهنّ بشيء من الأذى لزوال سببه ، فانّ التائب من
الصفحه ٢٢٥ : » خبر مبتدأ
محذوف أي هم : طوّافون ، وإنّما لم يكتف بهذا بل قال «
بَعْضُكُمْ
عَلى بَعْضٍ » لأنّه ليس أحد
الصفحه ٢٢٧ : يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
» أي العفاف بالستر خير
لهنّ لأنّ وضع ثيابهنّ رخصة لهنّ فتركها خير ، وفي ضمنه أنهنّ