الصفحه ٧٨ : قبول قوله في ردّها بخلاف غير الشرعيّة في الحكمين.
قوله في
الثانية « فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ
الصفحه ١٠٦ : الوليّ في قوله إلّا
بالبيّنة ، وبه قال الشافعيّ ومالك والحقّ فيه التفصيل كما قلناه ، وهو قبول قوله
في
الصفحه ١٩٣ : نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآله؟ قيل بالأوّل للعطف على أهل الكتاب في قوله «
لَمْ
يَكُنِ الَّذِينَ
الصفحه ٢٨٨ :
، لكن مع ترتّب الأحكام عليه كما يجيء ونزل فيه آيات أربع هي قوله في أوّل سورة
المجادلة بكسر الدّال
الصفحه ٣٤١ : فقيل كالحرّ وقيل كالأمة ، وهو الأقوى.
٢ ـ قوله «
وَلا
تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ
الصفحه ٣٣٤ : للعصبة.
وهنا فوائد :
١ ـ في قوله «
وَهُوَ يَرِثُها
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
» دلالة على بطلان قول
الصفحه ١٩٤ : .
ثم انه للعلامة الطباطبائي مد
ظله بيان متين في كتابه الميزان في تفسير القرآن ج ٢ ص ٢١١ ـ ٢١٣ ، حقيق
الصفحه ٢٧٠ : التابعين يفتون بوقوعه واحدة.
وقد أطال ابن القيم في إعلام
الموقعين القول في المسئلة ، والأحاديث فيها
الصفحه ٢٩٠ : المتابعة ، لكن لا يباح حينئذ الوطء حتّى يتمّ الصّوم وكذا في أثناء
الإطعام.
٧ ـ قوله ( ثُمَّ يَعُودُونَ
الصفحه ٣٠٥ : الثانية
فلأنّه أخبر أنّ فيها إثما كبيرا ، والإثم هو الكبيرة بدليل قوله «
وَمَنْ
يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ
الصفحه ٧٤ :
دلّت على
اشتراك الغانمين في الغنيمة لجمعهم في الخطاب.
الثانية
قوله في المواريث ( فَهُمْ شُرَكا
الصفحه ١٩٨ : ، فقد
نقل الشوكانى في عدة روايات بطرق مختلفة تدل على كون المائدة آخر القرآن نزولا ،
وفي بعضها « لم تنسخ
الصفحه ٢٣٢ : الآيات في قوله « وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
» وقوله «
وَفِصالُهُ
فِي عامَيْنِ » وبين [ مدد
الصفحه ٥١ : والمعاملات ، وكلّ ما يقصد فيه
المال وفي قوله فيما بعد « أَنْ تَضِلَّ
إِحْداهُما » إشارة إلى جواب سؤال مقدّر
الصفحه ٢٧٦ : أراجعها قال : لا كانت تبين منك وتكون معصية رواه
الدارقطنى.
قلت ومثله في أحكام القرآن
للجصاص ج ١ ص ٤٥١