من المرأة الدائمة بشيء ، واللّازم باطل فكذا الملزوم ، أمّا بطلان اللّازم ، فللإجماع على أنّه لو طلّقها قبل أن يراها وجب نصف مهرها.
وأمّا بيان الملازمة ، فإنّه علّق وجوب إيتاء الأجرة بالاستمتاع ، فلا يجب بدونه.
إن قلت : لم لا يجوز أن يراد المهر المستقر ومعلوم أنّه لا يستقر إلّا مع الدخول فعبّر بالاستمتاع عن الدّخول.
قلت : لم يتعرّض في الآية للاستقرار ، بل لوجوب الإيتاء ، على أنّا نقول الاستمتاع أعمّ من الدّخول وعدمه ، والعامّ لا دلالة له على الخاصّ ، ويكون حينئذ تقدير الآية : فالذي استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ مجموع أجورهنّ ، لأنّ الأجرة في الكلّ حقيقة وفي بعضه مجاز ، فكان يجب الاستقرار ولو بتقبيله أو نظرة بشهوة وهو باطل.
٣ ـ قرأ ابن عبّاس (١) وابن جبير وأبيّ بن كعب وابن مسعود وجماعة
__________________
(١) راجع تفسير الطبري ج ٥ ص ١٢ ، تفسير الإمام الرازي ج ١٠ ص ٥١ ، أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٧٨ وغيرها من كتب التفسير ، بل الكتب الفقهية ، وأرسل الزمخشري في كشافه هذه القراءة عن ابن عباس إرسال المسلمات ، وقال الإمام الرازي بعد نقلها عن ابى بن كعب وابن عباس. والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ، فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة ، هذا نص كلامه.
ونقل القاضي عياض عن المازري كما في ج ٩ ص ١٧٩ من صحيح مسلم بشرح النووي أن ابن مسعود قرأ « فما استمتعتم به منهن إلى أجل » وصرح عمران بن حصين كما في تفسير الرازي بنزول هذه في المتعة ، وأنها لم تنسخ حتى قال رجل فيها برأيه ما شاء ، قال الإمام الرازي : يريد به عمر ، ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد والسدى فيما أخرجه الطبري فراجع ص ١٢ ج ٥.
وترى القراءة كذلك من طرق الإمامية في البرهان ح ٢٩ و ١٠ و ١١ نقلا عن الامام عليهالسلام وفي ح ٨ نقلا عن ابن عباس.
فلو أن أحدا قال : يلزم من ذلك تحريف القرآن ، وقد صرح الأساطين الاعلام من