الصفحه ٥١ : يكون بعد عدم إمكان
الجمع عرفا فلا تكون موافقة الأخبار ـ المصرّحة بالطّهارة ـ للعامّة مانعة عن حمل
تلك
الصفحه ١٤ : ويمسح الماء على رجليه. رجاله ثقات. اه
(١) الوسائل كتاب الطّهارة
أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ٢ وفي العاشر من
الصفحه ٢٧ : الملاقي بإصابتها ، ولكان إذا حمله إنسان
وصلّى بطلت صلوته ، بل المراد طهارة القلب عن صفة التمرّد عن طاعة
الصفحه ٢٨ : الحكميّة فإنّ الّذي ذكروه حكم النّجاسة العينيّة وأيضا
الطّهارة الشّرعيّة حقيقة في إزالة النّجاسة الحكميّة
الصفحه ٣١ :
٥ ـ : كون عدم
التعقّل مبطلا للطهارة فيدخل فيه النّوم والإغماء والجنون
٦ ـ : كون ذلك
مبطلا
الصفحه ٣٢ : على وجوب
النيّة في كلّ عبادة ، فيدخل الطّهارات الثّلاث المتقدّمة ، ومعنى الإخلاص هو
المراد بالقربة
الصفحه ٣٨ : فهو مكابرة.
٢ ـ ما يزيل عنه الطّهارة والطهوريّة ، فعند أبي حنيفة مخالطة النجاسة يقينا أو ظنّا وإن لم
الصفحه ٣٩ : النجاسة ، فيكون عموم « خلق الله »
مرجعا ودليلا على الطّهارة مضافا الى استصحابها وقاعدتها كما لا يخفى
الصفحه ٤٢ : الموجبة للغسل لإطلاق الطّهارة المتعلّقة به وقد تقدّم أنّ ذلك
يراد به الغسل وأقلّ مدّته الّتي يصير بها
الصفحه ٥٠ : المدارك والذّخيرة والمفاتيح الميل الى القول
بالطّهارة ولصاحب المعالم في التّرديد في صحة الإسناد إلى الشّيخ
الصفحه ٥٢ : من عشرين على النجاسة وطائفة تزيد على العشرين على
الطّهارة وقد قيل في ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى
الصفحه ٥٤ : الطّهارة من النّجاسات وقيل ثيابك فقصّر لأنّه أبعد من القذر والتّلف وترك
لعادات العرب في طول ثيابهم المستهجن
الصفحه ٥٥ : الخلاف المسئلة ٢١ من كتاب الطّهارة.
الصفحه ٩٥ : الإعادة عليهما في الوقت خاصّة والحقّ الوجوب مطلقا لأنّ
الإخلال بالشّرط الواجب مطلقا مبطل مطلقا كالطّهارة
الصفحه ١٠١ :
الطّهارة.
(٢) وقد تظافرت
الاخبار عليها بل تواترت والعجب من صاحب المدارك حيث قال : لا دليل عليها إلّا