اللّزوم من حيث مفهوم المخالفة وليس بحجّة عندنا ، ووجه التخصيص بالذين آمنوا أنّهم المتهيّئون للامتثال ، المنتفعون بالأعمال.
٢ ـ : قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ ) ، قيام الصّلاة قسمان قيام للدّخول فيها وقيام للتهيّؤ لها ، والمراد هنا الثّاني وإلّا لزم تأخّر الوضوء عن الصّلوة وهو باطل إجماعا ، فلذلك قيل : المراد على الأوّل : إذا أردتم القيام كقوله تعالى ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ) (١) عبّر عن إرادة الفعل بالفعل المسبّب عنها فهو من إطلاق المسبّب على السّبب [ له ] كقولهم « كما تدين تدان » وفيه نظر لأنّ معنى الإرادة مفهوم من العقل لا من اللّغة بل ما من فعل إلّا وهو مسبّب عن الإرادة فتخصيص القيام يفتقر
__________________
نعم خالفهم أبو حامد الاسفرائنى وأكثر الحنفيّة. وقال قوم : في النّواهي دون الأوامر استنادا بانّ النّواهي تروك لا تتوقّف على النيّة. وقوم في من عدا المرتدّ فوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف الإسلام. والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه من الوضع ككون الطّلاق سببا لحرمة الزّوجة ، وامّا ما لا يرجع اليه نحو الإتلاف والجنايات وترتّب آثار العقود فالكافر كالمسلم اتّفاقا. وكذا ليس تكليفهم بالفروع متّفقا عليه عند الشّيعة كيف وقد خالفهم في ذلك صاحب الحدائق في مبحث غسل الجنابة والمحدّث الكاشاني في الوافي في كتاب الحجّة ومحمّد أمين الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة. وعلى كلّ حال فالحقّ تكليفهم بالفروع أيضا ، كيف وكثير من الخطابات التّكليفيّة عامّ شامل لهم مثل قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) ـ آل عمران ٩١ ـ وقوله تعالى ( يا أَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ) ـ البقرة ٢٠ ـ وقوله تعالى ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً ) ـ الفرقان ٦٨ ـ وقوله تعالى ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) ـ الزلزال ٨ ـ وقوله تعالى ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ) ـ المطفّفين ١ ـ وقوله تعالى ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ) إلخ ـ النساء ٩٥ ـ وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ـ الوسائل ج ١ ـ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢ ـ والاخبار المصرّحة بأنّ الله فرض على العباد كذا وكذا. وفي الآيات ما يدل خصوصا على تكليفهم بالفروع مثل قوله تعالى : ( قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) المدّثّر ٤٤ ـ وقوله تعالى ( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّى ) ـ القيمة ٣١ ـ وقوله تعالى ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) ـ فصّلت ٥ و ٦.
(١) النّحل : ٩٧.