قلّتان : نحو خمسمائة رطل وعندنا كرّ وهو ألف ومائتا رطل بالعراقي الّذي هو أحد وتسعون مثقالا قال النبيّ صلىاللهعليهوآله وقد سئل عن بئر بضاعة فقال : الماء طهور لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه (١) وروى الشّيخ مرسلا عنه صلىاللهعليهوآله : إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا (٢) وعن الصّادق عليهالسلام : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (٣) قالوا : الحديث الأوّل مكّيّ فيكون إطلاقه منسوخا فيقيّد بالكثير.
هذا كلّه في الماء الرّاكد أمّا الجاري فلا ينجس إلّا بالتغيّر والأولى اشتراط بلوغه كرا إلّا أن يكون جاريا عن مادّة فلا يشترط وقال الشافعي : الماء الّذي قبل النجاسة طاهر وما بعدها إن لم يصل النجاسة إليه طاهر وما يجاوره ويخالطه النجاسة
__________________
فراجع ص ١٢ من كتابه اللمعات النيّرة في شرح تكملة التبصرة ننقله بعين عبارته : ثمّ انّ وجه تخصيص الحكم بأنّه ينجس بملاقاة عين النجاسة انّه لا إجماع على الانفعال بملاقاة المتنجس ولا خبر دل عليه خصوصا أو عموما منطوقا أو مفهوما ، لاختصاص الأخبار الخاصّة بعين النجاسة وانسباقها من الشيء في الاخبار العامّة كما ادّعى في خبر « خلق الله الماء ». فلا يوجب تغيّره بالمتنجّس نجاسته ، ولا أقل انّه القدر المتيقّن منه ، ولو سلّم شمول المنطوق له فلا عموم في المفهوم ، فانّ الظاهر ان يكون مثل إذا بلغ الماء ، لتعليق العموم لا لتعليق كلّ فرد من افراد العام فيكون مفهومه إيجابا جزئيّا ، ونجاسته بشيء والمتيقّن منه عين النجاسة ، لا إيجابا كلّيا ونجاسته بكل نجس أو متنجّس ، ولو سلّم عدم ظهوره في تعليق العموم فلا ظهور له في تعليق افراد العام ، فلا يكون دليلا على الانفعال الّا بعين النجاسة ، فيكون عموم « خلق الله » مرجعا ودليلا على الطّهارة مضافا الى استصحابها وقاعدتها كما لا يخفى. انتهى كلامه. وهو تحقيق سنيّ لا غبار عليه ، نقىّ تامّ لا مزيد عليه حقيق بالقبول.
(١) سنن أبى داود ج ١ ص ١٦.
(٢) راجع نيل الأوطار ص ٤١ ح ٢ وفيه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد : لم ينجّسه شيء.
(٣) الوسائل ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ـ ١.