ولو بإصبع ومنكوسا وغير مستقيم ، نعم محلّه ظاهر القدم للبيان. وأمّا الكعبان : فملتقى الساق والقدم (١) والناتيان لا شاهد لهما لغة ولا عرفا ولا شرعا وقيل : لو أريد ملتقى الساق والقدم لقال : إلى الكعاب إذ كلّ رجل لها كعبان. أجيب بأنّ المراد الكعبان من كلّ رجل. وبأنّ أبا عبيدة قال : الكعب هو الّذي في أصل القدم ينتهي إليه الساق بمنزلة كعاب القنا (٢).
__________________
(١) نقل عن شيخنا البهائي في كتابه الحبل المتين ان الكعب يطلق على معان أربعة الأوّل : العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع بين المفصل والمشط. الثاني : المفصل بين الساق والقدم. الثالث : عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق والقدم له زائدتان في أعلاه يدخلان في حفرتي قصبة الساق وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرتي العقب ، وهو نأت في وسط ظهر القدم اعنى وسطه العرضي ولكن نتوه غير ظاهر لحسّ البصر لارتكاز أعلاه في حفرتي الساق ، وقد يعبّر عنه بالمفصل لمجاورته له أو من قبيل تسمية الحال باسم المحلّ. الرّابع : احد الناتيين عن يمين القدم وشماله.
أقول : المعنى الأوّل هو مختار أكثر أصحابنا الإماميّة كالمفيد بل المستفاد من المعتبر والانتصار والذّكرى ، والمعنى الثّاني يرجع الى الثّالث وهو مختار العلّامة وهو الى الحقّ أقرب وبالمستفاد من عبارات أهل اللّغة أوفق ، واستدلال العلّامة بصحيحة الأخوين : زرارة وبكير ، المرويّة في الوسائل ب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٣ متقن كمال الإتقان ، وعليه محمّد بن الحسن بل أكثر الحنفيّة وفي الكشّاف والمنقول عن طراز اللّغة انّ كل من أوجب المسح قال : المفصل بين السّاق والقدم. وكذلك مفاد كلام النّيشابوري في تفسيره. والرّابع قول أكثر العامّة كالشّافعيّة.
(٢) وهنا مسائل يجب التّنبيه عليها. الاولى : اتفقت الإماميّة سلفا عن خلف على عدم جواز المسح على الخفّين وهو الموافق للرّوايات الواردة عن العترة عليهمالسلام راجع الوسائل ب ١٥ و ٣٨ من أبواب الوضوء وحسبهم حجّة قوله عزّ من قائل « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. » ـ المائدة ٦ ـ حيث انّه نصّ في وجوب المسح على الأرجل أنفسها ، فمن اين جاء المسح على الخفين؟ انسخت الآية أم هي من المتشابهات؟
كلّا بل هي من المحكمات اللّاتي هنّ أمّ الكتاب ، واجمع المفسّرون على ان لا منسوخ في سورة المائدة المشتملة على آية الوضوء إلّا آية واحدة وهي قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ