الصفحه ١٧٨ :
٢ ـ الصلاة على الميّت خمس تكبيرات بعد
الاولى الشهادتان وبعد الثانية
__________________
دون
الصفحه ١٧٩ :
الصلاة على النبيّ وآله وبعد الثالثة الدعاء للمؤمنين وبعد الرابعة الدعاء
للميّت إن كان مؤمنا والدعا
الصفحه ١٩ : الآية على التّرتيب ظاهر ، وإن قلنا بعدمه
كما هو المشهور
__________________
آمَنُوا لا تُحِلُّوا
الصفحه ١٥٦ : الواجب لا يسقطه الاشتغال بمندوب نعم
الأقوى عندي كراهة السلام على المصلّي لأنّه ربّما شغله عن القيام
الصفحه ١٨٠ :
الشافعيّة من جوّزها وقال لا تبطل بالخامسة ثمّ إنّهم أجمعوا على التسليم
فيها كتسليم الصلاة وعلى
الصفحه ٣٥٢ : الضَّرَرِ » فألحقتها والّذي نفسي بيده لكأنّي أنظر إلى ملحقها عند
صدع [ الوحي ] في الكتف (١) وفيه دلالة على
الصفحه ٤٠٢ :
__________________
فسبوني فإنه لي زكاة
ولكم نجاة وأما البراءة فلا تبرؤا مني ، فإني ولدت على
الصفحه ١٣٧ :
٥ ـ دلّ حديث كعب المذكور على مشروعية
الصلاة على الآل تبعا له صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٧٧ :
الأعداء وفي بعض الروايات أنّه صلّى عليه فقال له عمر : أتصلّي على عدوّ الله؟
فقال له وما يدريك ما قلت
الصفحه ٢٩٦ : إلى يوم القيامة هكذا » (١).
وكان ذلك في
حجّة الوداع ومات صلىاللهعليهوآله على ذلك وليس لأحد أن
الصفحه ٩٨ :
__________________
والثّانية على عدم
جواز الاخبار بالتّذكية اعتمادا على اخبار البائع الا أنه
الصفحه ١٣٨ :
وعليه إجماع المسلمين (١) وهل يجوز الصلاة عليهم لا تبعا له بل إفرادا كقولنا
اللهمّ صلّ على آل محمّد
الصفحه ١٤١ :
٦ ـ مذهب علمائنا أجمع أنه يجب الصلاة
على آل محمّد في التشهّدين وبه قال بعض الشافعيّة وفي إحدى
الصفحه ١٥٥ :
واعلم أنّه لم
يرد بحيّيتم سلام عليكم بل كلّ تحيّة وبرّ وإحسان ويؤيّده ما ذكره عليّ بن إبراهيم
في
الصفحه ١٧٦ : النسخ «
وَلا
تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ » أي لأجل الدعاء وسؤال الرحمة لهم وقوله «
إِنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللهِ