الصفحه ٢٩٠ : لكونه قارنا وأمر من لم يسق الهدى بالعدول.
وقيل لا يختص جواز العدول
بالافراد المندوب بل يجوز العدول عن
الصفحه ٦١ : ونقل ذلك أيضا عن أبي حنيفة.
الثّاني انّها العصر وبه قال
من الإماميّة علم الهدى قدسسره وادّعى عليه
الصفحه ٢٩٤ : أراك
يا عمر محرما أسقت هديا قال لم أسق قال فلم لا تحل وقد أمرت من لم يسق الهدي
بالإحلال فقال والله يا
الصفحه ٢٧٦ :
تكون العمرة فيه مقدّمة على الحجّ بخلاف أخويه والقران هو أن يقرن بإحرامه
سياق هدي (١) يعقد إحرامه
الصفحه ٢٩٢ : المخصوصة
بأحكام القرآن أن نهى عمر يحتمل أن يكون لوجوه منها انه أراد أن يكون الحج في أشهر
مخصوصة والعمرة في
الصفحه ٣٠٠ :
الإفراد أفضل ولذلك جعل الهدي جبرا لا نسكا وقال أبو حنيفة القران أفضل
والحقّ عندنا أنّ التمتّع أفضل
الصفحه ٢٧٥ : في كلّ فعل من الأفعال وعلى عدم صحّة وقوعهما من الكافر لعدم الإخلاص منه
وإن كانا واجبين عليه خلافا
الصفحه ٢٦١ :
من نفي الفقر وكثرة الرزق « وَهُدىً لِلْعالَمِينَ
» لأنّه متعبّدهم «
فِيهِ
آياتٌ بَيِّناتٌ » أي دلالات
الصفحه ٣١٩ :
٤ ـ الأصلع
والأقرع الأمردان يمرّان الموسى على رؤسهما وجوبا وكذا كلّ من لا شعر على رأسه.
٥ ـ يجب
الصفحه ٢٩٧ : التروية فخرج من ذلك جواز الصوم قبل
الإحرام بالحجّ.
فروع
١ ـ لو وجد
الهدي قبل الصوم تعيّن الذّبح ولم
الصفحه ٤١٣ :
١٠ ـ أيام
التشريق والتعجيل من منى
٣١٩
بحث في وجوب
العمرة كالحج
٢٧٣
الصفحه ٣٣٠ :
وأحرم إذا دخل الحرم وأحرم [ إذا ] دخل في الشهر الحرام وفيه ضعف.
وللصيد أحكام
وتفاصيل مستفادة من
الصفحه ٢٩٨ : .
٤ ـ إذا لم
يصمها في الذي تقدّم صامها بقيّة ذي الحجّة أداء فإذا أهلّ المحرّم ولم يصم تعيّن
الهدي وقال أبو
الصفحه ٣١٤ : الوصفين في
واحد بأن يكون ذا ضرّ من فقره يسأل أولا يسأل.
فائدة
: ظاهر الروايات
والفتيا على قسمة الهدي
الصفحه ٢٧٠ : للحرص على علمها من أجل وقت الحجّ وبه قال أبو حنيفة وقيل
هي أيّام التشريق يوم النحر وثلاثة بعده وكذا