الصفحه ٤٠٦ : :
١ ـ قيل قوله
تعالى ( تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
) جملة مستأنفة وأنّه خبر يراد به الأمر كقوله
الصفحه ١٤٦ : على خلافه والّذي ورد عنهم روايات (٦) الاولى روى
عمر بن يزيد « قال سمعت الصادق عليهالسلام يقول في قوله
الصفحه ٢٦٥ : القوم به وقد رواه المشايخ الثلاثة الا أن مفاده ليس إلا نفقة
العيال حال السفر مع أن منصرف الحديث صورة
الصفحه ٣٩ : إلّا
أن يكون جاريا عن مادّة فلا يشترط وقال الشافعي : الماء الّذي قبل النجاسة طاهر
وما بعدها إن لم يصل
الصفحه ٢٦٩ : راجحيّة المشي في الحجّ من حيث ابتدء بذكره وهو يدلّ على الاهتمام به وأيضا
أتى بلفظ يدلّ عليه صريحا ولكونه
الصفحه ٣٥ : (٢) لا نفي المسّ
الّذي هو خبر وإلّا لزم الكذب لأنّا نعلم ضرورة أنّه يمسّه من ليس بمطهّر.
ويؤيّده
الصفحه ١٣٠ : ) (١).
قرئ برفع «
ملائكته » فقال الكوفيّون بعطفها على أصل إنّ واسمها وقال البصريّون مرفوعة بالابتداء
وخبر إنّ
الصفحه ٣٠ : .
وأمّا رواية الآباط فقال
الشّافعي وغيره انّه ان كان بأمر النّبي صلىاللهعليهوآله فكلّ تيمّم صحّ عن
الصفحه ١٧٠ :
٧ ـ في الآية إشارة إلى أنّ الخطاب
مختصّ بالأحرار دون العبيد
لأنّ العبد محجور عليه ممنوع من التصرّف
الصفحه ١١٠ : قدمنا ان شاء الله لاتيناكم فصلينا
لكم فلما قفل من غزوة تبوك ونزل بذي أو ان أتاه خبر المسجد فدعا رسول
الصفحه ٢٤٠ : استحباب حمل
الواجبة إلى الامام ابتداء ووجوبه عند الطلب مع أنّ تخصيص الكتاب بالسنّة جائز وقد
ورد عن ابن
الصفحه ١٩٧ : الحجّ لكونه بصيغة الأمر وأنتم لا تقولون به قلت الجواب
أمّا عن الأولى فلأنّها إن لم يكن بصيغة الأمر
الصفحه ٢٩٠ :
ثمّ إنّ حجّ
التمتّع قد يكون ابتداء كمن يحرم أوّلا بالعمرة ثمّ بعد قضاء مناسكها يحرم بالحجّ
وذلك
الصفحه ٢٤٩ : موضوع الخمس وعلى قولهم دلّت
الروايات عن أئمّتهم عليهمالسلام.
إن قلت قوله
تعالى « من شيء » يدلّ على
الصفحه ١٩٨ :
أرادها وقف عليها (٣).
__________________
(١) كتاب الأمالي ص
٣٨٢ المجلس ٩٣ ورواه في الفقيه ج ١ ص ٨٣