الصفحه ٤٤ : حظيت قراءة السّبعة من لدن ابن مجاهد بشهرة واسعة
حتى توهّم عدّة رواية نزول القرآن بالأحرف السّبع ارادة
الصفحه ٥٢ : بموافقة القرآن (١).
(
فروع )
١ ـ كلّ مسكر حكمه حكم الخمر في النجاسة
(٢) لأنّه خمر فكلّ خمر نجس أمّا
الصفحه ٦٦ :
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً
الصفحه ٦٧ : غابت الشّمس واستشهد به أبو عبيدة في مجاز
القرآن والطّبري والشّيخ الطّوسي قدسسره
في التّبيان والضبط
الصفحه ٧٢ : التفسيرين للغسق وهو الأولى وهو
مرويّ عن الباقر والصّادق عليهماالسلام (١).
٥ ـ « قُرْآنَ الْفَجْرِ » إشارة
الصفحه ٨٤ : بشهرين قال ابن عبّاس هو أوّل نسخ وقع في
القرآن وقيل هو نسخ للسنّة بالكتاب فإنّه ليس في القرآن أمر
الصفحه ١٥٥ : الآدميّين فيدخل تحت النهي لأنّ هذه الصيغة وردت في القرآن إن قلت
إذا قصد الردّ خرج عن كونه قرآنا قلت ذلك
الصفحه ١٥٦ : والحنفيّة أنّه يسقط وجوب الردّ إذا كان في حال الخطبة وقراءة القرآن
وقضاء الحاجة وفي الحمّام وذلك ممنوع لأنّ
الصفحه ١٨٩ : القبلة أو
__________________
(١) قال ياقوت : بطن
نخل جمع نخلة قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة
الصفحه ١٩٥ : المنع.
العاشرة
( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
الصفحه ١٩٧ : تصلّي وسائر القرآن أنت فيه
بالخيار » (٤) ولأنّها واردة بصيغة الأمر الدالّ على الوجوب.
إن قلت : نمنع
الصفحه ٢١٠ : بعدد أيام السفر عزيمة على ما يدل عليه
لفظ القرآن لا رخصة فمن أتى به في السفر خالف القرآن وأتى بما لم
الصفحه ٢٥٢ : قال لرجل من أهل الشام حين بعث به عبيد الله بن زياد
إلى يزيد ابن معاوية : أقرأت القرآن؟ قال نعم قال أما
الصفحه ٢٧٥ : المفردة
طواف النساء ، وركعتاه.
ثمّ إنّ الحجّ
ينقسم ثلاثة أقسام (١) تمتّع وقران وإفراد فالتمتّع هو الّذي
الصفحه ٣٠١ :
بإيقاع النيّة والتلبيات الأربع للمتمتّع والمفرد وأمّا القران فمخيّر كما تقدّم
وفي هذا دلالة على أنّ إحرام