الصفحه ٢٦ : ، كان في الصّلوة أو خارجا عنها
، قاله النّووي وهذا مذهب الشّافعي. فراجع نيل الأوطار ج ١ ص ٢١٠ وشرح
الصفحه ٣٩٥ : إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ
شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً
الصفحه ١٤٠ :
الرابع أنّ
الصلاة من الله بمعنى الرحمة ويجوز الرحمة عليهم إجماعا ويجوز مرادفها لما تقرّر
في الأصول
الصفحه ٢١ : رواه أبو داود فتوضّأ.
صرّح بضعف الحديث محمّد فؤاد عبد الباقي في شرحه على ابن ماجه. وشرح احمد محمد
الصفحه ٤٨ : سوق الطّعام فهم سوق القمح.
وإذا راجعت شرح الموطإ
للزّرقانى ( ج ٢ ص ١٤٩ ) وشرح فتح القدير لابن همام
الصفحه ٦٩ : إذا راجعت أى شرح على أىّ كتاب من كتب السّنن يشتمل على حديث ابن عبّاس رأيت
أنهم صحّحوه بكل طرقه.
وقد
الصفحه ٢٨٣ : ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن وفيه مسجد معاذ
بن جبل. وفي شرح الزرقانى على موطإ مالك ج ٢ ص ٢٣٩ : وحكى
الصفحه ٢٨٤ :
توجيهها بان لنجد طريقين أحدهما يمر بالعقيق والأخر يمر يقرن المنازل ، ويوافق هذا
أيضا ما في ياقوت في شرح
الصفحه ٢٩٣ : الأخر كذلك. انتهى ما في الانتصار.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم
ج ٨ ص ١٦٩ :
قال المازري : اختلف في
الصفحه ٣٩٣ : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ
وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ
الصفحه ٢٩٦ : الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص
٢٤٦ ورواه في الوسائل
الصفحه ٣٣٦ :
» إذ لو كان المراد
القوت
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص
٢٢٦ الرقم ١.
(٢) صحيح البخاري
الصفحه ٣٤٣ : نزلت في القتال ولذلك قال «
الَّذِينَ
يُقاتِلُونَكُمْ » ليخرج الكافّون عن القتال فانّ رسول الله
الصفحه ٨ : الوجوب على قول الأكثر وتحقيقه في الأصول أي أمرّوا الماء على وجوهكم ، وفيه
دلالة على عدم جواز التولية
الصفحه ٣٣ :
لما تقرّر في الأصول.
واعلم أنّ
الشافعيّ وأحمد ومالكا وافقونا في اشتراط النيّة في الطّهارات وإن