الصفحه ٥٦ : ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك كله ، وقال إنها
باقية على ملك الأول ولا يجوز التصرف فيها
الصفحه ٤٤ : عليه يدل عليه ما
تقدم من قول الصادق عليهالسلام : اشتر حقه فيها (٣) وأنه محرم لم يخرج عن ملك مالكه شي
الصفحه ٧٣ : ء ما ترك عمارته غائبا كان المالك أو حاضرا. نعم الكلام في الكسب
فإنه لا يحل على الإطلاق على معنى عدم
الصفحه ١١٤ : للاستلزام كما لا يخفى لأن غير المملوك
يوقف التصرف فيه على إذن المالك أو من له التصرف ، ولا يستلزم الإذن في
الصفحه ٧٧ :
وقال في
الإرشاد : ويجوز إحياء الموات بإذن الامام وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه الكافر (١).
وقال
الصفحه ٩٠ : المالك ، وإن كان
قول الشافعي فيه قوة ، وعن الثاني بالمنع من المساواة لأنه منهي عنه إلا بإذنه عليهالسلام
الصفحه ١٠٣ :
من طرفهم بالنسبة إلينا » ممنوع في صورة وسنكشف عليك تحقيق هذه المسألة عن
قريب إن شاء الله تعالى
الصفحه ٦٢ : بسبب
عمله والآخر للمالك ، فأين هذا من ذاك؟ وهل يستجيز محصل أن يسطر في تصنيف تظفر به
الأذكياء مثل هذا
الصفحه ٨٢ : شاء أخرج أولئك وأتى بقوم آخرين من المشركين وأقمرهم فيها وأضرب عليهم
الجزية باسم الخراج ، وذهب مالك
الصفحه ٣٠ : بالسيف لا يملكها مالك مخصوص بل هي للمسلمين قاطبة يؤخذ منها الخراج
أو المقاسمة ويصرف في مصارفه .. إلخ
الصفحه ١١٣ :
الإطالة في مثل هذا مع ظهوره لأوردت عبارات اخرى ، وبالجملة فلا شك عند أهل
الله أن من الورع تجنب
الصفحه ١٢٤ : ما أخذ فيه
حق للمالك باق على استحقاقه فهو في يد آخذه غصب بلا شبهة ، فلا يمكن القول بجواز
ابتياعه منه
الصفحه ٥٧ :
إشعار فيها بالإشارة إلى الرواية وهو يدل على عدم قول ما حكاه عن ابن إدريس
، فإذا كان متروكا تعين
الصفحه ٢٦ : المال من المالك لا
يكون إلا عن رضاه خرج منه ما كلّف به الشارع عند وقوع البيع دون سائر العقود في
الأراضي
الصفحه ٩٨ : كانت عمارات وقت الفتح ذكر أهل
السير وغيرهم وأشار إليها الأصحاب.
وقال ابن إدريس
في السرائر (١) وقد